1597 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه : أنًّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوقَ ثَلاَثٍ ، فإنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ ، فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا في الأجْرِ ، وَإنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإثْمِ ، وَخَرَجَ المُسَلِّمُ مِنَ الهِجْرَةِ » . رواه أَبُو داود بإسناد حسن . ( 1 ) قَالَ أَبُو داود : « إِذَا كَانَتْ الهِجْرَةُ للهِ تَعَالَى فَليسَ مِنْ هَذَا في شَيْءٍ » ( 2 ) . 281 - باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إِلاَّ لحاجةٍ وَهُوَ أن يتحدثا سرًا بحيث لا يسمعهما وفي معناه مَا إِذَا تحدثا بلسان لا يفهمه قَالَ الله تَعَالَى : { إنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ } [ المجادلة : 10 ] 1598 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إِذَا كانُوا ثَلاثَةً ، فَلاَ يَتَنَاجَى ( 1 ) اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ » . متفق عَلَيْهِ . ( 2 ) ورواه أَبُو داود وزاد : قَالَ أَبُو صالح : قُلْتُ لابنِ عُمرَ : فَأرْبَعَةً ؟ قَالَ : لا يَضُرُّكَ ( 3 ) . ورواه مالك في " الموطأ " ( 4 ) : عن عبد الله بن دينارٍ ، قَالَ : كُنْتُ أنَا وابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بنُ عُقْبَةَ الَّتي في السُّوقِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ ، وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي ، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً ، فَقَالَ لِي وَللرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذِي دَعَا : اسْتَأْخِرَا شَيْئًا ، فَإنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ : « لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ » .
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 448
مساهمون: النووي
ص٤٤٨
هامش
( 1 ) أخرجه : البخاري في « الأدب المفرد » ( 414 ) ، وأبو داود ( 4912 ) .
( 2 ) انظر السنن عقب ( 4916 ) .
( 1 ) أي : لا يتسارران منفردين عنه . النهاية 5 / 25 .
( 2 ) أخرجه : البخاري 8 / 80 ( 6288 ) ، ومسلم 7 / 12 ( 2183 ) ( 36 ) .
( 3 ) سنن أبي داود عقب ( 4852 ) .
( 4 ) 2826 ) برواية الليثي .