تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
مُلْحَقٌ بِالصَّرَائِحِ ، كَمَا فِي الْوِكَالَةِ . وَفِيهِ أَنَّ الْكِنَايَاتِ : اعْتَمَدْتُ عَلَيْكَ فِي الْقَضَاءِ ، أَوْ رَدَدْتُهُ إِلَيْكَ ، أَوِ اعْتَمَدْتُ ، أَوْ فَوَّضْتُ ، أَوْ وَكَّلْتُ ، أَوْ أَسْنَدْتُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا مَا يُلْحِقُهَا بِالصَّرَائِحِ وَلَا يَكَادُ يَتَّضِحُ فَرْقٌ بَيْنَ : وَلَّيْتُكُ الْقَضَاءَ ، وَفَوَّضْتُهُ إِلَيْكَ . قُلْتُ : الْفَرْقُ وَاضِحٌ فَإِنَّ قَوْلَهُ : وَلَّيْتُكَ مُتَعَيَّنٌ لِجَعْلِهِ قَاضِيًا ، وَفَوَّضْتُ إِلَيْكَ مُحْتَمَلٌ أَنْ يُرَادَ تَوْكِيلُهُ فِي نَصْبِ قَاضٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَفِيهِ أَنْ عِنْدَ الْمُشَافَهَةِ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ عَلَى الْفَوْرِ ، وَفِي الْمُرَاسَلَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ لَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ ، وَقَدْ سَبَقَ فِي الْوَكَالَةِ خِلَافٌ فِي اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ ، وَأَنَّهُ إِذَا اشْتَرَطَ ، فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْفَوْرُ فَلْيَكُنْ هَكَذَا هُنَا . فَرْعٌ يَجُوزُ تَعْمِيمُ التَّوْلِيَةِ وَتَخْصِيصُهَا ، إِمَّا فِي الْأَشْخَاصِ بِأَنْ يُوَلِّيَهُ الْقَضَاءَ بَيْنَ سُكَّانِ مَحَلَّةٍ أَوْ قَبِيلَةٍ ، أَوْ فِي خُصُومَاتِ شَخْصَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ ، أَوْ وَلَّاهُ الْقَضَاءَ بَيْنَ مَنْ يَأْتِيهِ فِي دَارِهِ أَوْ فِي مَسْجِدِهِ مِنَ الْخُصُومِ ، وَإِمَّا فِي الْحَوَادِثِ بِأَنْ يُوَلِّيَهُ الْقَضَاءَ فِي الْأَنْكِحَةِ دُونَ الْأَمْوَالِ أَوْ عَكْسِهِ ، أَوْ فِي قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَالِ ، وَإِمَّا فِي طَرَفِ الْحُكْمِ بِأَنْ يُوَلِّيَهُ الْقَضَاءَ بِالْإِقْرَارِ دُونَ الْبَيِّنَةِ أَوْ عَكْسِهِ ، وَإِمَّا فِي الْأَمْكِنَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِمَّا فِي الْأَزْمِنَةِ بِأَنْ يُوَلِّيَهُ سَنَةً أَوْ يَوْمًا مُعَيَّنًا ، أَوْ يَوْمًا سَمَّاهُ مِنْ كُلِّ أُسْبُوعٍ . وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ وَجْهًا أَنَّهُ إِذَا قَالَ : وَلَّيْتُكَ سَنَةً ، بَطَلَتِ التَّوْلِيَةُ كَمَا فِي الْإِمَامَةِ ،