قال أنت طالق تمام ثلاث أو ثالث ثلاثة فهي ثلاثة ا ه . وفيها أيضا : لو قال أنت طالق
واحدة تكون ثلاثا أو تصير ثلاثا أو تعود ثلاثا أو تتم ثلاثا فهي ثلاث ا ه . وأفاد بالكاف
عدم حصر الصريح في الثلاثة فإنه سيذكر أن منه المصدر كانت الطلاق ، ومنه ما في الخانية
شئت طلاقك ورضيت طلاقك وأوقعت عليك طلاقك وخذي طلاقك ووهبت لك
طلاقك ، ولو قال أردت طلاقك لا يقع ا ه . ومنه أودعتك طلاقك رهنتك طلاقك على
الأصح لأن الايداع والرهن لا يكونان إلا للموجود ، وأعرتك طلاقك صار الامر بيدها .
كذا في الصيرفية . ومنه أنت أطلق من فلانة كما في الخانية لو قالت لزوجها قد طلق فلان
زوجته فطلقني فقال الزوج فأنت أطلق منها فهي طالق ، وكذا لو قال أنت أطلق من فلانة
ا ه .
وذكر الولوالجي أنه من الكنايات ، وجعله في الخلاصة من الكنايات إلا أن يكون جوابا
لسؤالها الطلاق كما إذا قالت فلان طلق امرأته فطلقني فقال أنت أطلق منها أو أبين منها
طلقت ولا يدين ا ه . وهو الظاهر . ومنه يا طالق أو يا مطلقة بالتشديد ، ولو قال أردت
البحر الرائق — صفحة 438
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٣٨