صغره فالقول قوله ولا نكاح بينهما ولا مهر لها إن لم يكن دخل بها قبل الادراك . وفي فتح
القدير : لا يصير محصنا بهذا الدخول ، وأجمعت الأمة أنه لا يكون محصنا في العقد الصحيح
إلا بالدخول . وفي الخلاصة : التصرفات الفاسدة عشرة : النكاح الفاسد وقد علمت حكمه .
الثاني البيع الفاسد مضمون فيه المبيع . الثالث الإجارة الفاسدة والواجب أجر المثل والعين أمانة
في يد المستأجر . الرابع الرهن الفاسد وهو رهن المشاع وللراهن نقضه ولو هلك في يد
المرتهن هلك أمانة عند الكرخي ، وفي الجامع الكبير ما يدل على أنه كالرهن الجائز . الخامس
الصلح الفاسد لكل نقضه . السادس القرض الفاسد وهو بالحيوان أو ما كان متفاوتا ومع هذا
لو استقرض وباع صح البيع . السابع الهبة الفاسدة وأنها مضمونة بالقيمة يوم القبض ولا تفيد
الملك الثامن المضاربة الفسادة والمال أمانة في يد المضارب . التاسع الكتابة الفاسدة والواجب
فيها الأكثر من المسمى ومن القيمة . والعاشر المزارعة الفاسدة والخارج منها لصاحب البذر
وعليه مثل أجرة العامل إن كانت الأرض لرب البذر ويطيب له ، وإن كان البذر من العامل
فعليه أجرة مثل الأرض والخارج له . ا ه .
البحر الرائق — صفحة 297
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٢٩٧