وإنما التسمية فاسدة فيجب مهر المثل ولذا قال الولوالجي في فتاواه وصاحب المحيط : لو
تزوجها على ألف وكرامتها أو على أن يهدي لها هدية فلها مهر مثلها لا ينقص من الألف لأن
الكرامة والهدية مجهولة القدر ، وهذه الجهالة أكثر من جهالة مهر المثل فيصار إلى مهر المثل ،
فإذا طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الألف لأن ما زاد على الألف يثبت عل اعتبار مهر المثل ومهر
المثل لا يتنصف ا ه . وقيد بكونه شرط لها منفعة ولم يشترط عليها رد شئ فلو
تزوجها على ألف وعلى أن يطلق امرأته فلانة وعلى أن ترد عليه عبدا فقد بذلت البضع والعبد
البحر الرائق — صفحة 281
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٢٨١