إنها تظهر فيمن حلف أن لا يحج فعلى المذهب إذا حج عن غيره لا يحنث ، وعلى الضعيف
يحنث إلا أن يقال إن العرف أنه قد حج وإن وقع عن غيره فيحنث اتفاقا .
قوله : ( ومن حج عن آمريه ضمن النفقة ) لأن كل واحد منهما أمره بأن يخلص النفقة له
من غير اشتراك ولا يمكنه إيقاعه عن أحدهما لعدم الأولوية فيقع عن المأمور نفلا ، ولا يجزئه
البحر الرائق — صفحة 111
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص١١١