تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
كَالْوَكِيلِ يَشْتَرِي أَبَاهُ لِمُوَكِّلِهِ ، ثُمَّ إِنِ ارْتَفَعَتِ الْأَسْعَارُ وَظَهَرَ رِبْحٌ ، بُنِيَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي أَنَّ الْعَامِلَ مَتَى يَمْلِكُ الرِّبْحَ ؟ إِنْ قُلْنَا : بِالْقِسْمَةِ ، لَمْ يَعْتَقْ مِنْهُ شَيْءٌ . وَإِنْ قُلْنَا : بِالظُّهُورِ ، عَتَقَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ عَلَى الْأَصَحِّ . وَقِيلَ : لَا يَعْتِقُ ، لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ . فَإِنْ قُلْنَا : بِالْأَصَحِّ ، فَفِي السِّرَايَةِ وَتَقْوِيمِ الْبَاقِي عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ : تَثْبُتُ كَمَا لَوِ اشْتَرَاهُ وَفِيهِ رِبْحٌ وَقُلْنَا : يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ . وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ ، سَوَاءٌ كَانَ حَاصِلًا قَبْلَ الشِّرَاءِ ، أَوْ حَصَلَ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ بِأَنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِائَةً ، فَاشْتَرَى بِهَا أَبَاهُ وَهُوَ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ قُلْنَا : يَمْلِكُ الرِّبْحَ بِالْقِسْمَةِ صَحَّ الشِّرَاءُ وَلَمْ يُعْتِقْ ، وَإِلَّا فَفِي صِحَّةِ الشِّرَاءِ فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الصِّحَّةُ ، لِأَنَّهُ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ . وَالثَّانِي : لَا ، لِأَنَّهُ يُخَالِفُ غَرَضَ الِاسْتِرْبَاحِ . فَإِنْ مَنَعْنَا فَفِي الصِّحَّةِ فِي نَصِيبِ الْمَالِكِ قَوْلَا الصَّفْقَةِ ، وَإِنْ صَحَّحْنَا فَفِي عِتْقِهِ عَنْهُ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ . فَإِنْ قُلْنَا : يُعْتِقُ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ، سَرَى الْعِتْقُ إِلَى الْبَاقِي وَلَزِمَهُ الْغُرْمُ ، لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِي الشِّرَاءِ ، وَإِلَّا فَيَبْقَى الْبَاقِي رَقِيقًا . هَذَا كُلُّهُ إِذَا اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ ، فَأَمَّا إِنِ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لِلْقِرَاضِ ، فَحَيْثُ صَحَّحْنَا الشِّرَاءَ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ ، أَوْقَعْنَاهُ هُنَا عَنِ الْقِرَاضِ ، وَحَيْثُ لَمْ نُصَحِّحْ هُنَاكَ ، أَوْقَفْنَاهُ هُنَا عَنِ الْعَامِلِ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ . وَحُكِيَ قَوْلٌ : أَنَّهُ إِذَا أَطْلَقَ الشِّرَاءَ وَلَمْ يَصْرِفْهُ إِلَى الْقِرَاضِ لَفْظًا ، ثُمَّ قَالَ : كُنْتُ نَوَيْتُهُ ، وَقُلْنَا : إِنَّهُ إِذَا وَقَعَ عَنِ الْقِرَاضِ لَا يُعْتَقُ مِنْهُ شَيْءٌ ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ، لِأَنَّ الَّذِي جَرَى عَقْدُ عِتَاقِهِ ، فَلَا يُقْبَلُ رَفْعُهُ . فَرْعٌ لَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَ الْقِرَاضِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ . فَإِنْ كَاتَبَاهُ مَعًا ، جَازَ ،