Skip to main content

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — Page 176

Contributors:

P.176
فَصْلٌ مَنْ لَهُ الْفَسْخُ بِالْإِفْلَاسِ ، لَوْ تُرِكَ الْفَسْخُ عَلَى مَالٍ ، لَمْ يَثْبُتِ الْمَالُ . فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِجَوَازِهِ ، فَفِي بُطْلَانِ حَقِّهِ مِنَ الْفَسْخِ ، وَجْهَانِ كَمَا سَبَقَ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ .