فَرْعٌ
إِذَا فُقِدَ بَعْضُ الْأَصْنَافِ ، وُزِّعَ نَصِيبُهُ عَلَى الْبَاقِينَ كَالزَّكَاةِ ، إِلَّا سَهْمَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَإِنَّهُ لِلْمَصَالِحِ كَمَا ذَكَرْنَا .
فَرْعٌ
لَا يَجُوزُ الصَّرْفُ إِلَى كَافِرٍ .
فَرْعٌ
لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى إِعْطَاءِ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْيَتَامَى ، وَلَا مِنَ الْمَسَاكِينِ ، وَلَا مِنْ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، كَمَا قُلْنَا فِي الزَّكَاةِ إِذَا فَرَّقَهَا الْإِمَامُ .
قُلْتُ : لَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى إِلَى مَوَالِيهِمْ ، قَالَ صَاحِبُ ( ( التَّلْخِيصِ ) ) : لَوِ ادَّعَى أَنَّهُ مِسْكِينٌ أَوِ ابْنُ سَبِيلٍ ، قُبِلَ بِلَا بَيِّنَةٍ ، وَلَا يُقْبَلُ الْيُتْمُ وَالْقَرَابَةُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَصْلٌ
وَأَمَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ ، فَفِي مَصْرِفِهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ، أَظْهَرُهَا : أَنَّهَا لِلْمُرْتَزِقَةِ الْمُرْصَدِينَ لِلْجِهَادِ . وَالثَّانِي : لِلْمَصَالِحِ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهَا تُقَسَّمُ كَمَا يُقَسَّمُ الْخُمُسُ ، فَيُقَسَّمُ جَمِيعُ الْفَيْءِ عَلَى الْخَمْسَةِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ ، وَهَذَا غَرِيبٌ . فَعَلَى الثَّانِي : نَبْدَأُ بِالْأَهَمِّ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 358
مساهمون: النووي
ص٣٥٨