سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، وَالنَّصِيبُ سَبْعَةٌ .
فَإِذَا أَخَذْنَا ثُلُثَ الْمَالِ ، وَعَزَلْنَا مِنْهُ سَبْعَةً ، بَقِيَ اثْنَانِ ، نَسْتَرْجِعُ نِصْفَهُمَا مِنَ النَّصِيبِ وَهُوَ وَاحِدٌ ، يَبْقَى مَعَ الْمُوصَى لَهُ سِتَّةٌ ، وَمَعَ الْبَنِينَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، مَعَ كُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ كَالنَّصِيبِ .
فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مِنَ الْمَالِ وَبِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنْ بَاقِي الْمَالِ
الْبَاقِي مِنَ الْمَالِ ، قَدْ يُقَيَّدُ بِمَا بَعْدَ النَّصِيبِ ، وَقَدْ يُقَيَّدُ بِمَا بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، وَقَدْ يُطْلَقُ كَمَا سَبَقَ ، فَإِنْ جَرَى ذِكْرُ النَّصِيبِ ، بِأَنْ أَوْصَى - وَلَهُ ابْنَانِ - لِزَيْدٍ بِرُبُعِ الْمَالِ ، وَلِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا إِلَّا ثُلُثَ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ بَعْدَ النَّصِيبِ .
فَخُذْ مَالًا ، وَاجْعَلْ رُبُعَهُ لِزَيْدٍ ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَالٍ ، تُعْطِي عَمْرًا مِنْهَا نَصِيبًا ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا ، تَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ مِثْلَ ثُلُثِ هَذَا الْبَاقِي وَهُوَ رُبُعُ مَالٍ إِلَّا ثُلُثَ نَصِيبٍ ، تَزِيدُهُ عَلَى مَا مَعَكَ ، يَبْلُغُ مَالًا إِلَّا نَصِيبًا وَثُلُثَ نَصِيبٍ ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ نَصِيبَيْنِ ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ ، فَإِذَا مَالٌ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَثُلُثَ نَصِيبٍ ، فَتَبْسُطُهَا أَثْلَاثًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْمَالُ عَشَرَةٌ ، وَالنَّصِيبُ ثَلَاثَةٌ ، تُعْطِي زَيْدًا رُبُعَ الْعَشَرَةِ ، يَبْقَى سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ ، تَعْزِلُ مِنْهَا ثَلَاثَةً لِعَمْرٍو ، يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ ، تَسْتَرْجِعُ ثُلُثَهَا مِنَ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ ، فَتَضُمُّهُ إِلَى مَا مَعَكَ ، تَبْلُغُ سِتَّةً ، لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ كَالنَّصِيبِ .
فَإِنْ أَرَدْتَ إِزَالَةَ الْكَسْرِ ، بَسَطْتَ الْعَشَرَةَ أَيْضًا أَنْصَافًا وَقُلْتَ : الْمَالُ عِشْرُونَ ، وَالنَّصِيبُ سِتَّةٌ .
وَإِنْ جَرَى ذِكْرُ الْوَصِيَّةِ ، بِأَنْ أَوْصَى - وَلَهُ ابْنَانِ - لِزَيْدٍ بِرُبُعِ الْمَالِ ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا إِلَّا ثُلُثَ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ : إِلَّا نِصْفَ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ بَعْدَ النَّصِيبِ كَمَا سَبَقَ ، فَتَأْخُذُ مَالًا ، وَتَجْعَلُ لِزَيْدٍ رُبُعَهُ ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَالٍ ، تُعْطِي عَمْرًا مِنْهَا نَصِيبًا ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ سِوَى نَصِيبٍ ، تَسْتَرْجِعُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 233
مساهمون: النووي
ص٢٣٣