وَالثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ : يُحْمَلُ عَلَى الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ; لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ أَكْثَرُ مِنَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ ، فَيَكُونُ الْمُسْتَثْنَى أَكْثَرَ ، وَيَقِلُّ نَصِيبُ الْمُوصَى لَهُ ، وَقَدْ تَقَرَّرَ تَنْزِيلُ الْوَصَايَا عَلَى الْأَقَلِّ الْمُتَيَقَّنِ ، ثُمَّ طَرِيقُ الْحِسَابِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَا سَبَقَ .
فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ
هَذَا يَجِيءُ فِيهِ الْأَقْسَامُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَهُ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ فِيهِ الْوَجْهَانِ .
فَإِنْ صَرَّحَ بِذِكْرِ النَّصِيبِ ، فَأَوْصَى - وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ - بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا ثُلُثَ مَا تَبَقَّى مِنَ الثُّلُثِ بَعْدِ النَّصِيبِ ، فَتَأْخُذُ ثُلُثَ مَالٍ ، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا ، يَبْقَى ثُلُثُ مَالٍ سِوَى نَصِيبٍ ، تَزِيدُ عَلَى ثُلُثِهِ وَهُوَ تُسْعُ مَالٍ إِلَّا ثُلُثَ نَصِيبٍ لِلِاسْتِثْنَاءِ ، تَبْلُغُ أَرْبَعَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ سِوَى نَصِيبٍ وَثُلُثِ نَصِيبٍ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ ، فَمَالٌ وَتُسُعُ مَالٍ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ وَثُلُثَ نَصِيبٍ ، تَبْسُطُهَا أَتْسَاعًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْمَالُ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ ، وَالنَّصِيبُ عَشَرَةٌ ، تَأْخُذُ الثُّلُثَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا وَهُوَ عَشَرَةٌ ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ ، تَسْتَرْجِعُ ثُلُثَهَا بِالِاسْتِثْنَاءِ ، يَبْقَى تِسْعَةٌ ، تُسْقِطُهَا مِنَ الْمَالِ ، يَبْقَى ثَلَاثُونَ ، لِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ .
مَسْأَلَةٌ : أَرْبَعَةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا رُبُعَ مَا تَبَقَّى مِنَ الثُّلُثِ بَعْدِ ثُلُثِ النَّصِيبِ ، تَأْخُذُ ثُلُثَ مَالٍ ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا ، يَبْقَى ثُلُثُ مَالٍ سِوَى نَصِيبٍ ، ثُمَّ تَسْتَرْجِعُ مِنَ النَّصِيبِ رُبُعَ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ بَعْدِ ثُلُثِ النَّصِيبِ ، وَهُوَ نِصْفُ سُدُسِ مَالٍ إِلَّا سُدُسَ نَصِيبٍ ، وَتَضُمُّهُ إِلَى مَا مَعَكَ ، تَبْلُغُ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا ، وَجُزْءًا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نَصِيبٍ ، تَزِيدُهُ عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ ، يَبْلُغُ مَالًا وَجُزْءًا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا ، وَجُزْءًا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نَصِيبٍ يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ ، تَجْبُرُ وَتُقَابِلُ ، فِإِذَا
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 231
مساهمون: النووي
ص٢٣١