فِي صِغَرِكَ لِحَاجَةٍ ، وَصَدَّقَهُ الِابْنُ أَنَّ الْأَبَ بَاعَهُ فِي صِغَرِهِ ، لَكِنْ قَالَ : لَمْ يَبِعْهُ عَلَيَّ ، بَلْ بَاعَهُ لِنَفْسِهِ مُتَعَدِّيًا ، قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْفَتَاوَى : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ; لِأَنَّ الْأَبَ نَائِبُ الشَّرْعِ ، فَلَا يُتَّهَمُ إِلَّا بِحُجَّةٍ ، كَمَا لَوْ قَالَ : اشْتَرَيْتُ مِنْ وَكِيلِكَ ، فَقَالَ : هُوَ وَكِيلِي ، وَلَكِنْ بَاعَ لِنَفْسِهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي . وَاللَّهُ أَعْلَمُ
* * *
تم - بعون الله تبارك وتعالى - الجزء الثالث من كتاب
" روضة الطالبين وعمدة المفتين " للامام النووي
ويليه الجزء الرابع
وأوله كتاب السلم
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 589
مساهمون: النووي
ص٥٨٩