تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
الْحِنْطَةَ فِي سُنْبُلِهَا مَعَ الْأَرْضِ ، فَطَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : يَبْطُلُ فِي الْجَوْزِ وَالْحِنْطَةِ . وَفِي الشَّجَرَةِ وَالْأَرْضِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . وَأَصَحُّهُمَا : الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ فِي الْجَمِيعِ ، لِلْجَهْلِ بِأَحَدِ الْمَقْصُودَيْنِ ، وَتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ . وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَبْذُورَةً مَعَ الْبَذْرِ ، فَقِيلَ : يَصِحُّ فِي الْبَذْرِ أَيْضًا تَبَعًا لِلْأَرْضِ . وَالْمَذْهَبُ : بُطْلَانُ الْبَيْعِ فِيهِ . ثُمَّ فِي الْأَرْضِ الطَّرِيقَانِ . وَمَنْ قَالَ بِالصِّحَّةِ فِي الْأَرْضِ لَا يَذْهَبُ إِلَى التَّوْزِيعِ ، بَلْ يُوجِبُ جَمِيعَ الثَّمَنِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ بِأَخْذِ جَمِيعِ الثَّمَنِ . فَصْلٌ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ الْحِنْطَةَ فِي سُنْبُلِهَا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ مِنَ الْحِنْطَةِ . وَلِبُطْلَانِهِ عِلَّتَانِ . إِحْدَاهُمَا : أَنَّهُ بَيْعُ حِنْطَةٍ وَتَبْنٍ بِحِنْطَةٍ ، وَذَلِكَ رِبًا . وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ بَيْعُ حِنْطَةٍ فِي سُنْبُلِهَا . فَلَوْ بَاعَ شَعِيرًا فِي سُنْبُلِهِ بِحِنْطَةٍ خَالِصَةٍ ، وَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ ، أَوْ بَاعَ زَرْعًا قَبْلَ ظُهُورِ الْحَبِّ بِحَبٍّ ، جَازَ ; لِأَنَّ الْحَشِيشَ غَيْرُ رِبَوِيٍّ . فَصْلٌ قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ بَيْعُ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ رُطَبَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلَاتٍ بِاعْتِبَارِ الْخَرْصِ بِقَدْرِ كَيْلِهَا مِنَ التَّمْرِ ، وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِالْخَرْصِ . وَيُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ بِتَسْلِيمِ التَّمْرِ إِلَى الْبَائِعِ بِالْكَيْلِ ، وَتَخْلِيَةِ الْبَائِعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّخْلَةِ . فَإِنْ كَانَ التَّمْرُ غَائِبًا عَنْهُمَا ، أَوْ كَانَا غَائِبَيْنِ عَنِ النَّخْلِ ، فَأَحْضَرَاهُ أَوْ حَضَرَا عِنْدَ النَّخْلِ ، جَازَ . ثُمَّ إِنْ لَمْ يَظْهَرْ تَفَاوُتٌ بَيْنَ التَّمْرِ الْمَجْعُولِ عِوَضًا ، وَبَيْنَ مَا فِي الرُّطَبِ مِنَ التَّمْرِ ، بِأَنْ أُكِيلَ الرُّطَبُ فِي الْحَالِ ، فَذَاكَ . وَإِنْ ظَهَرَ ، نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ قَدْرُ مَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ ، لَمْ يَضُرَّ . وَإِنْ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 562 | النووي / زهير الشاويش