فَرْعٌ :
لَوْ بَاعَ صَاعَ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ ، وَفِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا زُوَانٌ ، أَوْ عُقَدُ التِّبْنِ ، أَوْ مَدَرٌ ، أَوْ حَبَّاتُ شَعِيرٍ ، لَمْ يَجُزْ . وَضَبَطَ الْإِمَامُ الْمَنْعَ ، بِأَنْ يَكُونَ الْخَلِيطُ قَدْرًا لَوْ مُيِّزَ ظَهَرَ عَلَى الْمِكْيَالِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَظْهَرُ ، لَمْ يَضُرَّ ، وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا دُقَاقُ تِبْنٍ ، أَوْ قَلِيلُ تُرَابٍ ، لَمْ يَضُرَّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي تَضَاعِيفِ الْحِنْطَةِ ، وَلَا يَظْهَرُ فِي الْمِكْيَالِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ مُوَزُونًا بِجِنْسِهِ وَفِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا قَلِيلُ تُرَابٍ ، لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي الْوَزْنِ . وَلَوْ بَاعَ حِنْطَةً بِشَعِيرٍ وَفِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا حَبَّاتٌ مِنَ الْآخَرِ يَسِيرَةٌ ; صَحَّ ، وَإِنْ كَثُرَ لَمْ يَصِحَّ ، قَالَ الْإِمَامُ : وَلَا يُضْبَطُ ذَلِكَ بِالتَّأْثِيرِ فِي الْكَيْلِ ، وَلَا بِالتَّمَوُّلِ ، بَلْ ضَبْطُ الْكَثِيرِ أَنْ يَكُونَ الشَّعِيرُ الْمَخَالِطُ لِلْحِنْطَةِ قَدْرًا يُقْصَدُ تَمْيِيزُهُ لِيُسْتَعْمَلَ شَعِيرًا ، وَكَذَا بِالْعَكْسِ .
فَرْعٌ :
لَوْ بَاعَ دَارًا بِذَهَبٍ ، فَظَهَرَ فِيهَا مَعْدِنُ ذَهَبٍ ، أَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا بِئْرُ مَاءٍ بِدَارٍ فِيهَا بِئْرُ مَاءٍ ، وَقُلْنَا : الْمَاءُ رِبَوِيٌّ ، صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ ، وَالثَّانِي : لَا يَصِحُّ ، كَبَيْعِ دَارٍ مُوِّهَتْ بِذَهَبٍ تَمْوِيهًا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِذَهَبٍ .
فَصْلٌ
فِي الْحَالِ الَّذِي تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ ، الرِّبَوِيُّ ضَرْبَانِ . مَا يَتَغَيَّرُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ ، وَمَا لَا يَتَغَيَّرُ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 388
مساهمون: النووي
ص٣٨٨