تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
فَرْعٌ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُ صَيْدٍ ذَبَحَهُ الْحَلَالُ إِذَا لَمْ يَصِدْهُ لَهُ ، وَلَا [ كَانَ ] بِدَلَالَتِهِ أَوْ إِعَانَتِهِ ، وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ قَطْعًا . فَصْلٌ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ حَرَامٌ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ . وَبَيَانُ الْمُحْرِمِ مِنْهُ وَمَا يَجِبُ بِهِ الْجَزَاءُ وَقَدْرُ الْجَزَاءِ ، يُقَاسُ بِمَا سَبَقَ فِي صَيْدِ الْإِحْرَامِ . وَلَوْ أَدْخَلَ حَلَالٌ الْحَرَمَ صَيْدًا مَمْلُوكًا ، كَانَ لَهُ إِمْسَاكُهُ وَذَبْحُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ كَالنَّعَمِ ؛ لِأَنَّهُ صَيْدُ حِلٍ . وَلَوْ رَمَى مِنَ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ ، أَوْ مِنَ الْحَرَمِ صَيْدًا فِي الْحِلِّ ، أَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا فِي الصُّورَتَيْنِ ، أَوْ رَمَى صَيْدًا بَعْضُهُ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ - وَالِاعْتِبَارُ بِقَوَائِمِهِ لَا بِالرَّأْسِ - أَوْ رَمَى حَلَالٌ إِلَى صَيْدٍ فَأَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ ، أَوْ رَمَى مُحْرِمٌ إِلَيْهِ ، فَتَحَلَّلَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ ، لَزِمَهُ الضَّمَانُ فِي كُلِّ ذَلِكَ . قُلْتُ : هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ، فِيمَا إِذَا كَانَ بَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ ، هُوَ الْأَصَحُّ . وَذَكَرَ الْجُرْجَانِيُّ فِي الْمُعَايَاةِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ . أَحَدُهَا : لَا يَضْمَنُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ حَرَمِيًّا . وَالثَّانِي : إِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ فِي الْحَرَمِ ، ضَمِنَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ فِي الْحِلِّ ، فَلَا . وَالثَّالِثُ : إِنْ كَانَ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ ، ضَمِنَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَكْسُهُ ، فَلَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .