تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
فَرْعٌ لَوْ كَانَ مَنْ لَزِمَتْهُ هَذِهِ الْكَفَّارَةُ فَقِيرًا ، فَهَلْ لَهُ صَرْفُهَا إِلَى أَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ ؟ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ ، لِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ الْمَشْهُورِ . وَأَصَحُّهُمَا : لَا يَجُوزُ ، كَالزَّكَاةِ وَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ . وَأَمَّا قِصَّةُ الْأَعْرَابِيِّ ، فَلَمْ يَدْفَعْ إِلَى أَهْلِهِ عَنِ الْكَفَّارَةِ . فَرْعٌ إِذَا عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ ، فَهَلْ تَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ ؟ قَالَ الْأَصْحَابُ : الْحُقُوقُ الْمَالِيَّةُ الْوَاجِبَةُ لِلَّهِ تَعَالَى ، ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ . ضَرْبٌ يَجِبُ لَا بِسَبَبِ مُبَاشَرَةٍ مِنَ الْعَبْدِ ، كَزَكَاةِ الْفِطْرِ . فَإِذَا عَجَزَ وَقْتَ الْوُجُوبِ ، لَمْ تَثْبُتْ فِي ذِمَّتِهِ . وَضَرْبٌ يَجِبُ بِسَبَبٍ عَلَى جِهَةِ الْبَدَلِ ، كَجَزَاءِ الصَّيْدِ ، فَإِذَا عَجَزَ وَقْتَ وُجُوبِهِ ، ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ تَغْلِيبًا لِمَعْنَى الْغَرَامَةِ . وَضَرْبٌ يَجِبُ بِسَبَبٍ لَا عَلَى جِهَةِ الْبَدَلِ ، كَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ ، وَالْيَمِينِ ، وَالْقَتْلِ ، وَالظِّهَارِ ، فَفِيهَا قَوْلَانِ . أَظْهَرُهُمَا : يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ عِنْدَ الْعَجْزِ ، فَمَتَى قَدَرَ عَلَى إِحْدَى الْخِصَالِ ، لَزِمَتْهُ . وَالثَّانِي : لَا يَثْبُتُ . فَصْلٌ فِي الْفِدْيَةِ . وَهِيَ مُدٌّ مِنَ الطَّعَامِ ، لِكُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ . وَجِنْسُهُ جِنْسُ زَكَاةِ الْفِطْرِ . فَيُعْتَبَرُ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ عَلَى الْأَصَحِّ . وَلَا يُجْزِئُ الدَّقِيقُ وَالسَّوِيقُ ، كَمَا سَبَقَ . وَمَصْرِفُهَا ، الْفُقَرَاءُ أَوِ الْمَسَاكِينُ . وَكُلُّ مُدٍّ مِنْهَا كَكَفَّارَةٍ تَامَّةٍ . فَيَجُوزُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 380 | النووي / زهير الشاويش