في تحمل العاقلة الدية وفي اللوث
8 - مسألة : هل تحمل العاقلة ( 1 ) ديةَ النفس ، والأطراف ، في شبه العمد ( 2 ) .
الجواب : نعم ؛ تحمل كل ذلك .
9 - مسألة : إِذا تقابلت ( 3 ) طائفتان فَوجِد بينهما رجلٌ من إِحدى الطائفتين ، ليس عليه أثرُ جِراحٍ ( 4 ) ولا ضَرْبٍ ، ولا غيرِ ذلك ، ومات بعد يوم ، أو يومين ، أو نحو ذلك ، هل يكون هَذا لوثًا ( 5 ) حتى يكون القول قولَ وارثه في دعواهُ القتلَ على واحد من الطائفة الأخرى أم لا ، وهل يحلف المدعى عليه في غير اللوث يمينًا أم خمسين يمينًا ؟ .
الجواب : ليس هذا لوثًا ، ويحلف المدعى عليه ، والحالة هذه خمسين يمينًا .
هامش
( 1 ) عاقلة الرجل : عصبته ، وهم : القرابة من قِبل الأب الذين يعطون دية من قتله
خطأ . اه - . مختار .
( 2 ) نسخة " أ " : العمد .
( 3 ) نسخة " أ " : تقاتلت .
( 4 ) نسخة " أ " : جراحة .
( 5 ) وفي حديث القَسامة :
ذِكْرُ اللوث ، وهو : أن يشهد شاهد واحد ، على إقرار المقتول قبلَ أن يموت ، أن فلانًا قتلني .
أو يشهد شاهدان على عداوةٍ بينهما ، أو تهديد منه له ، أو نحو ذلك .
وهو : من التلوث التلطخ . يقال : لاثه في التراب ولوثه . اه - . نهاية .
واللوث : البينة الضعيفة غير الكاملة . قاله الأزهري .