پرش به محتوای اصلی

البحر الرائق — صفحه 82

پدیدآورندگان:

ص۸۲
مذهب الحنفي فلا كراهة في الاقتداء به . الثاني أن يعلم منه عدمه فلا صحة لكن اختلفوا هل يشترط أن يعلم منه عدمه في خصوص ما يقتدى به أو في الجملة ، صحح في النهاية الأول وغيره اختار الثاني . وفي فتاوى الزاهدي : إذا رآه احتجم ثم غاب فالأصح أنه يصح الاقتداء به لأنه يجوز أن يتوضأ احتياطا وحسن الظن به أولى . الثالث أن لا يعلم شيئا فالكراهة ولا خصوصية
البحر الرائق — صفحه 82 | ابن نجيم المصري / الشيخ زكريا عميرات