تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
مذهب الحنفي فلا كراهة في الاقتداء به . الثاني أن يعلم منه عدمه فلا صحة لكن اختلفوا هل يشترط أن يعلم منه عدمه في خصوص ما يقتدى به أو في الجملة ، صحح في النهاية الأول وغيره اختار الثاني . وفي فتاوى الزاهدي : إذا رآه احتجم ثم غاب فالأصح أنه يصح الاقتداء به لأنه يجوز أن يتوضأ احتياطا وحسن الظن به أولى . الثالث أن لا يعلم شيئا فالكراهة ولا خصوصية