مذهب الحنفي فلا كراهة في الاقتداء به . الثاني أن يعلم منه عدمه فلا صحة لكن اختلفوا هل
يشترط أن يعلم منه عدمه في خصوص ما يقتدى به أو في الجملة ، صحح في النهاية الأول وغيره
اختار الثاني . وفي فتاوى الزاهدي : إذا رآه احتجم ثم غاب فالأصح أنه يصح الاقتداء به لأنه
يجوز أن يتوضأ احتياطا وحسن الظن به أولى . الثالث أن لا يعلم شيئا فالكراهة ولا خصوصية
البحر الرائق — صفحة 82
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٨٢