Skip to main content

البحر الرائق — Page 82

Contributors:

P.82
مذهب الحنفي فلا كراهة في الاقتداء به . الثاني أن يعلم منه عدمه فلا صحة لكن اختلفوا هل يشترط أن يعلم منه عدمه في خصوص ما يقتدى به أو في الجملة ، صحح في النهاية الأول وغيره اختار الثاني . وفي فتاوى الزاهدي : إذا رآه احتجم ثم غاب فالأصح أنه يصح الاقتداء به لأنه يجوز أن يتوضأ احتياطا وحسن الظن به أولى . الثالث أن لا يعلم شيئا فالكراهة ولا خصوصية