تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
إلى أنه دم عبادة لادم جناية فيأكل منه كما سيأتي ، وسيأتي في الأضحية أنه لا بد أن يكون الكل مريدا للقربة وإن اختلفت جهة القربة فلو أراد أحد السبعة لحما لأهله لا يجزئهم ، واستدل له بعض شارحي المصابيح بقوله صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ( 1 ) وما في المبتغى : ولو بعث القارن بثمن هديين فلم يوجد بذلك بمكة إلا هدي واحد فبذبحه لا يتحلل عن الاحرامين ولا عن أحدهما ا ه‍ . محمول على هدي الاحصار لأن التحلل موقوف عليه لا على ذبح دم الشكر . وفي الظهيرية والخانية : والاشتراك في البقرة أفضل من الشاة ، والجزور أفضل من البقرة كما في الأضحية فإن كان القارن ساق الهدي مع نفسه كان أفضل . قوله : ( وصام العاجز عنه ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذا فرغ ولو بمكة ) أي صام العاجز عن الهدي لقوله تعالى * ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك