لأنه أبيح له التحلل فيقع به التحلل ا ه . فلو كان التحلل بالرمي حاصلا في غير الطيب
والنساء لم يلزمه دم بتقليم الأظفار وتخريجه على قول الطحاوي عندهما بعيد كما لا يخفى .
قوله : ( ثم إلى مكة يوم النحر أو غدا أو بعده فطف للركن سبعة أشواط بلا رمل وسعي أن
قدمتهما وإلا فعلا ) أي ثم رح في واحد من هذه الأيام الثلاثة لأداء الركن الثاني من ركني الحج ،
وقد قدمنا أن الركن أكثرها وهو أربعة أشواط على الصحيح وما زاد عليها واجب ينجبر بالدم .
وأول وقت صحته إذا طلع الفجر يوم النحر ولو قبل الرمي والحلق وليس له وقت آخر تفوت
الصحة بفوته بل وقته العمر ، وأما الواجب فهو فعله في يوم من الأيام الثلاثة عند أبي حنيفة حتى
لو أخره عنها مع الامكان لزمه دم ، وأفضلها أولها كالأضحية وقد ورد في الحديث أنه عليه
السلام طاف بعد صلاة الظهر يوم النحر للركن وأفاد أنه مخير في تقديم الرمل والسعي إذ طاف
البحر الرائق — صفحة 608
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٦٠٨