تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
فينبغي أن يجرده قبله ويلبسه إزارا ورداء ، ولما كان الصبي غير مخاطب كان إحرامه غير لازم ولذا لو أحصر وتحلل لا دم عليه ولا جزاء ولا قضاء ، ولو جدده بعد بلوغه قبل الوقوف ونوى الفرض أجزأه لأنه يمكنه الخروج عنه لعدم اللزوم بخلاف العبد لا يمكنه الخروج عنه للزوم ، فلو جدده بعد عتقه لا يصح والكافر والجنون كالصبي فلو حج كافر أو مجنون فأفاق وأسلم فجدد الاحرام أجزأهما قيل : وهذا دليل أن الكافر إذا حج لا يحكم بإسلامه بخلاف الصلاة بجماعة . كذا في فتح القدير وفيه بحث من وجهين : الأول كيف يتصور إحرام المجنون فإنه لا يتصور منه إحرام بنفسه وكون وليه أحرم عنه يحتاج إلى نقل صريح يفيد أن المجنون البالغ كالصبي في هذا . الثاني أن هذا لا يدل على أن الكافر إذا حج لا يحكم بإسلامه لأن في هذه