الهاشمي من العمالة بخلاف الغني . ودخل تحت النصاب النامي المذكور أولا الخمس من
الإبل السائمة ، فإن ملكها أو نصابا من السوائم من أي مال كان لا يجوز دفع الزكاة له ،
سواء كان يساوي مائتي درهم أو لا ، وقد صرح به شراح الهداية عند قوله من أي مال
كان . وفي معراج الدراية : قوله ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك ولكنه لا يطيب
للآخذ لأنه لا يلزم من جواز الدفع جواز الاخذ كظن الغني فقيرا اه . وهو غير صحيح لأن
المصرح به في غاية البيان وغيرها أنه يجوز أخذها لمن ملك أقل من النصاب كما يجوز دفعها ،
نعم الأولى عدم الاخذ لمن له سداد من عيش كما صرح به في البدائع .
قوله ( وعبده وطفله ) أي لا يجوز دفع الزكاة وما ألحق بها لعبد الغني وولده الصغير لأن
الملك في العبد يقع لمولاه وهو ليس بمصرف . كذا في الكافي . فأفاد أن المراد بالعبد غير
البحر الرائق — صفحة 428
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٤٢٨