تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
أن يتشهد بطريق المتابعة . وهذا بخلاف المنفرد لأن التشهد الأول في حقه سنة ، وبعد ما اشتغل بفرض القيام لا يعود إلى السنة وههنا التشهد فرض عليه بحكم المتابعة ا ه‍ . وكذا في القنية : ففي القعود أولى وظاهره أنه لو لم يعد تبطل صلاته لترك الفرض . وفي المجمع : ولو نام لاحق سها إمامه عن القعدة الأولى فاستيقظ بعد الفراغ أمرناه بترك القعدة ا ه‍ . وفي آخر فتاوى الولوالجي من مسائل متفرقة : مريض يصلي بالايماء فلما بلغ حالة التشهد فظن أنه حالة القيام فاشتغل بالقراءة ثم تذكر أنه حالة التشهد ، فلا يخلو إما إن كان التشهد الأول أو التشهد الثاني ، فإن كان التشهد الأول فحالة القراءة تنوب عن القيام فلا يعود إلى التشهد ويتم الصلاة ، وإن كان التشهد الثاني رجع إلى التشهد ويتم الصلاة ، وكذلك الجواب في الصحيح إذا قام قبل أن يتشهد ا ه‍ . قوله : ( ويسجد للسهو ) خاص بقوله وإلا لا كما صححه المصنف في الكافي تبعا لصاحب الهداية لترك الواجب . وأما إذا كان إلى القعود أقرب وعاد فلا سجود عليه كما إذا لم يقم لأن الشرع لم يعتبره قياما وإلا لم يطلق له القعود فكان معتبرا قعودا أو انتقالا للضرورة ، وهذا الاعتبار ينافيه اعتبار التأخير المستتبع لوجوب السجود . وفي الخلاصة : وفي رواية إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه السهو ويستوي فيه القعدة الأولى والثانية وعليه الاعتماد ، وإن رفع أليتيه عن الأرض وركبتاه على الأرض ولم يرفعهما لا سهو عليه . كذا روي عن أبي يوسف . وفي الأجناس : عليه السهو ويستوي في ذلك القعدة الأولى والأخيرة ا ه‍ . فالحاصل على هذا المعتمد أنه إن كان إلى القعود أقرب فإنه يعود مطلقا ، فإنه رفع ركبتيه من الأرض لزمه السجود وإلا فلا وهو مخالف للتصحيح السابق في بعضه . وفي الولوالجية :