تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الشمس ثم ذكر الظهر مضى في العصر قال : فهذا نص على أن العبرة للوقت المستحب ا ه‍ . فحينئذ انقطع اختلاف المشايخ لأن المسألة حيث لم تذكر في ظاهر الرواية وثبتت في رواية أخرى تعين المصير إليها . وفي المجتبى : إن لم يمكنه أداء الوقتية إلا مع التخفيف في قصر القراءة والافعال فيرتب ويقتصر على أقل ما تجوز به الصلاة . قوله : ( والنسيان ) أي ويسقط الترتيب بالنسيان وهو عدم تذكر الشئ وقت حاجته وهو عذر سماوي مسقط للتكليف لأنه ليس في وسعه ، ولان الوقت وقت للفائتة بالتذكر وما لم يتذكر لا يكون وقتا لها . ومما ألحق بالنسيان الظن فليس مسقطا رابعا كما قد يتوهم فهو قسمان : معتبر وغير معتبر . واختلفت عباراتهم فيه ففي كشف الاسرار شرح أصول فخر الاسلام أن الظن إنما يكون معتبرا إذا كان الرجل مجتهدا قد ظهر عنده أن مراعاة الترتيب