الشمس ثم ذكر الظهر مضى في العصر قال : فهذا نص على أن العبرة للوقت المستحب ا ه .
فحينئذ انقطع اختلاف المشايخ لأن المسألة حيث لم تذكر في ظاهر الرواية وثبتت في رواية
أخرى تعين المصير إليها . وفي المجتبى : إن لم يمكنه أداء الوقتية إلا مع التخفيف في قصر
القراءة والافعال فيرتب ويقتصر على أقل ما تجوز به الصلاة .
قوله : ( والنسيان ) أي ويسقط الترتيب بالنسيان وهو عدم تذكر الشئ وقت حاجته
وهو عذر سماوي مسقط للتكليف لأنه ليس في وسعه ، ولان الوقت وقت للفائتة بالتذكر
وما لم يتذكر لا يكون وقتا لها . ومما ألحق بالنسيان الظن فليس مسقطا رابعا كما قد يتوهم
فهو قسمان : معتبر وغير معتبر . واختلفت عباراتهم فيه ففي كشف الاسرار شرح أصول فخر
الاسلام أن الظن إنما يكون معتبرا إذا كان الرجل مجتهدا قد ظهر عنده أن مراعاة الترتيب
البحر الرائق — صفحة 146
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص١٤٦