الفساد وعدم صحة الشروع وهو المراد بقولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم فسبيلها
الإعادة فكانت واجبة فلذا دخلت في أقسام المأمور به . والقضاء له تعريفان : أحدهما على
المذهب الصحيح من أن القضاء يجب بما يجب به الأداء هو فعل الواجب بعد وقته وإن عرف
بما يشمل غير الواجب من السنن التي تقضى فيبدل الواجب بالعبادة ، فيقال هو فعل العبادة
بعد وقتها ولا يكون خارجا عن المقسم لأن المندوب مأمور به أيضا بقوله تعالى * ( وافعلوا
البحر الرائق — صفحة 139
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص١٣٩