العقبة حين وصوله بعد الشمس بسبع حصيات وحَلَّ به كلُّ شيء ما عدا النساء والصيد وتكبيره مع كل حصاة وتتابعها والذبح والحلق أو التقصير قبل الزوال .
س : بأي شيء يحل كل شيء حتى النساء والصيد ؟
ج : يحل بطواف الإفاضة كل شيء حتى النساء والصيد إن حلق أو قصر وقدم السعي .
س : متى يكون طواف الإفاضة ، وهل قبل رمي العقبة أم بعده وماذا يفعل بعد الرمي في الطواف ؟
ج : يكون طواف الإفاضة من طلوع فجر يوم النحر . ووجب تقديم رمي العقبة على الإفاضة والحلق ، ورجع وجوبا بعد طواف الإفاضة للمبيت بمنى ثلاث ليالٍ إن لم يتعجَّل أو ليلتين إن تعجَّل .
س : كيف يرمي الجمرات . وما شرط صحة الرمي ؟
ج : يرمي كل يوم الجمرات الثلاث كُلاًّ بسبع حصيات . ويبدأ بالأولى ويختم العقبة من الزوال للغروب ، وشرط صحة الرمي أن يكون بحجر أو حصاة قدر النواة ويكره الكبير ولا يجزئ الصغير جداً ، يرتبهن ، ويرمي على الجمرة .
س : ما هي المندوبات بعد ذلك ؟
ج : يندب الرمي في غير أول يوم إثر الزوال قبل صلاة الظهر ووقوفه إثر
خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية — صفحة 49
مساهمون: أحمد بن تركي المالكي
ص٤٩