الصلاة والوقوف عليها .
س : متى يتحلل المعتمر ؟
ج : المحرم بعمرة يتحلل منها بعد السعي بذبح هديه أو حلق شعر رأسه أو
تقصيره .
س : ماذا يستحب للمحرم بحج أو قران ؟
ج : يستحب لهما الخروج لمنى يوم التروية بعد الزوال بقدر ما يدرك بها الظهر والبيات بها والسير منها لعرفة بعد طلوع الشمس ، والنزول بنَمِرَة وسُن خطبتان بمسجدها بعد الزوال لتعليمهم ما عليهم من المناسك إلى طواف الإفاضة وجمع الظهرين وقصرهما لغير أهل عرفة .
س : ما المراد من الوقوف بعرفة ؟
ج : المراد به الحضور في أي جزء منها إلى غروب الشمس وجزء من ليلة النحر .
س : ما حكم الوقوف بجبل الرحمة وعلى أية كيفية وما هي الأمور التي يأتي بها الحاج للحل الأصغر ؟
ج : ندب الوقوف بجبل الرحمة متوضِئاً ومع الناس والركوب به فالقيام إلا لتعب والدعاء والتضرع للغروب وسُنّ جمع العشائين بمزدلفه جمع تأخير وقصر لغير أهلها . وندب بياته بها وارتحاله بعد صلاة الصبح بغلس ووقوفه بالمشعر الحرام للدعاء مستقبلا للإسفار والإسراع ببطن محسر ورميه جمرة
خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية — صفحة 48
مساهمون: أحمد بن تركي المالكي
ص٤٨