بالنص ، كذا في البدائع وصرح الزيلعي بأنه الأصح . وسجدة التلاوة في هذا كالصلبية وكذا
سجدة الشكر عند محمد خلافا لأبي حنيفة . كذا في فتح القدير وكذا في سجدتي السهو كذا
في الخلاصة . وأطلق في الهداية الصلاة فشمل ما كان عن تعمد وما عن غلبة . وعن أبي
يوسف : إذا تعمد النوم في الصلاة نقض والمختار الأول . وفي فصل ما يفسد الصلاة من
فتاوى قاضيخان . وعن أبي يوسف : إذا تعمد النوم في الصلاة نقض والمختار الأول . وفي
فصل ما يفسد الصلاة من فتاوى قاضيخان : لو نام في ركوعه أو سجوده إن لم يتعمد لا
تفسد ، وإن تعمد فسدت في السجود دون الركوع ا ه . كأنه مبني على قيام المسكة حينئذ في
الركوع دون السجود ، ومقتضى النظر أن يفصل في ذلك السجود إن كان متجافيا لا تفسد وإلا
تفسد كذا في فتح القدير . وقد يقال مقتضى الأصح المتقدم أن لا ينتقض بالنوم في
السجود مطلقا وينبغي حمل ما في الخانية على رواية أبي يوسف . وفي جامع الفقه أن النوم في
الركوع والسجود لا ينقض الوضوء ولو تعمده ولكن تفسد صلاته كذا في شرح منظومة ابن
وهبان . وفي الخلاصة : لو نام قاعدا فسقط على الأرض عن أبي حنيفة أنه إن انتبه قبل أن
البحر الرائق — صفحة 74
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٧٤