تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
رأسه دهن بسكون السين وفتح الطاء فهذا ظرف ، فإذا فتحت السين رفعت الطاء وقلت وسط رأسه دهن فهذا اسم اه‍ . وفي معراج الدراية والتشبيه بالعراة ليس من كل وجه بل في أفضلية الافراد وأفضلية قيام الإمام وسطهن ، وأما العراة فيصلون قعودا وهو أفضل والنساء قائمات . وفي الخلاصة : يصلون قعودا بإيماء وإن صلوا بقيام وركوع وسجود بجماعة أجزأهم . وذكر الأسبيجابي : وكذلك يكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم منه مثل زوجته وأمته وأخته ، فإن كانت واحدة منهن فلا يكره ، وكذلك إذا أمهن في المسجد لا يكره ، وإطلاق المحرم على من ذكر تغليب وإلا فليس هو محرما لزوجته وأمته . قوله ( ويقف الواحد عن يمينه والاثنان خلفه ) لحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى به وأقامه عن يمينه ، وهو ظاهر في محاذاة اليمين وهي المساواة وهذا هو المذهب خلافا لما عن محمد من أنه يجعل أصبعه عند عقب الإمام . وأفاد الشارح أنه لو وقف عن يساره فإنه يكره يعني اتفاقا ، ولو وقف خلفه فيه روايتان أصحهما الكراهة . وأطلق في الواحد فشمل البالغ والصبي واحترز به عن المرأة فإنها لا تكون إلا خلفه . فلو كان معه رجل وامرأة فإنه يقيم الرجل