رأسه دهن بسكون السين وفتح الطاء فهذا ظرف ، فإذا فتحت السين رفعت الطاء وقلت وسط
رأسه دهن فهذا اسم اه . وفي معراج الدراية والتشبيه بالعراة ليس من كل وجه بل في
أفضلية الافراد وأفضلية قيام الإمام وسطهن ، وأما العراة فيصلون قعودا وهو أفضل والنساء
قائمات . وفي الخلاصة : يصلون قعودا بإيماء وإن صلوا بقيام وركوع وسجود بجماعة
أجزأهم . وذكر الأسبيجابي : وكذلك يكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا
محرم منه مثل زوجته وأمته وأخته ، فإن كانت واحدة منهن فلا يكره ، وكذلك إذا أمهن في
المسجد لا يكره ، وإطلاق المحرم على من ذكر تغليب وإلا فليس هو محرما لزوجته وأمته .
قوله ( ويقف الواحد عن يمينه والاثنان خلفه ) لحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام
صلى به وأقامه عن يمينه ، وهو ظاهر في محاذاة اليمين وهي المساواة وهذا هو المذهب خلافا لما
عن محمد من أنه يجعل أصبعه عند عقب الإمام . وأفاد الشارح أنه لو وقف عن يساره فإنه يكره
يعني اتفاقا ، ولو وقف خلفه فيه روايتان أصحهما الكراهة . وأطلق في الواحد فشمل البالغ
والصبي واحترز به عن المرأة فإنها لا تكون إلا خلفه . فلو كان معه رجل وامرأة فإنه يقيم الرجل
البحر الرائق — صفحة 616
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٦١٦