تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر الرائق — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
بقوله الله فكأنه نوى بعد التكبير . وجعله في المحيط مذهب أبي حنيفة وسيأتي إن شاء الله تعالى . قوله : ( والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي ) أي الشرط في اعتبارها علمه أي صلاة يصلي أي التمييز فالنية هي الإرادة للفعل ، وشرطها التعيين للفرائض . كذا في فتح القدير وفيه بحث ، لأنه لو كان مرادهم من هذا الشرط اشتراط التعيين للفرائض لكان تكرارا إذا قالوا بعده وللفرض شرط تعيينه . وفي شرح المجمع لابن الملك : المراد أن من قصد صلاة فعلم أنها ظهر أو عصر أو نفل أو قضاء يكون ذلك نية له فلا يحتاج إلى نية أخرى للتعيين إذا أوصلها بالتحريمة ا ه‍ . وفيه نظر لأن النفل لا يشترط علمه ، والحق أنهم إنما ذكروا العلم بالقلب لإفادة أن النية إنما هي عمل القلب وأنه لا يعتبر باللسان لا أنه شرط زائد على أصل النية واشتراط التعيين . وأما قول الشارح وأدناه أن يصير بحيث لو سئل عنها أمكنه أن يجيب
البحر الرائق — صفحة 482 | ابن نجيم المصري / الشيخ زكريا عميرات