وَكَمَا يَشْمَلُ الْحَدُّ التَّرْكَ يَشْمَلُ أَيْضًا ضِدَّ ذَلِكَ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : قِسْمُ الِاعْتِقَادِ ، وَقِسْمُ الْقَوْلِ ، وَقِسْمُ الْفِعْلِ ، فَالْجَمِيعُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ .
وَبِالْجُمْلَةِ ، فَكُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْخِطَابُ الشَّرْعِيُّ يَتَعَلَّقُ به الابتداع ، ( والله أعلم ) ( 1 ) .
هامش
= الأصوليين على أن الترك فعل ، وهو كفّ النفس عن الفعل ، بناء على أنه لا تكليف إلاّ بفعل ، وذهب أبو هاشم وكثير من الأصوليين إلى أن الترك نفي للفعل وليس فعلاً ، بناء على أنه يجوز التكليف بغير فعل .
انظر : المحصول في علم أصول الفقه للرازي ( 1 / 350 ) ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( 1 / 194 ) ، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ( 1 / 429 ) ، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للسبكي ( 1 / 214 ) ، نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لعبد القادر الدودمي ( 1 / 128 ) .
( 1 ) ساقطة من جميع النسخ عدا ( غ ) و ( ر ) .