والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب ( 1 ) .
لكن قال في المضمرات ( 2 ) : فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته [ في ] ( 3 ) آخر يوم انقطع ، هو المختار ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أي أن في المسألة ثلاثة أقوال للحنفية :
قول أبي حنيفة أن البيع يفسد .
وقول أبي يوسف أن البيع لا يفسد وتجب القيمة يوم العقد .
وقول محمد أن البيع لا يفسد وتجب القيمة يوم الانقطاع وهو قول الحنابلة .
وفي المسألة قول رابع للشافعية والمالكية أن البيع صحيح ويجب مثل النقد الذي انعقد البيع عليه إن أمكن وإن تعذر فتجب القيمة ، انظر تبيين الحقائق 2 / 142 ، تنبيه الرقود 2 / 58 - 60 ، الفتاوى الهندية 3 / 225 ، المغني 4 / 244 ، بلغة السالك 2 / 23 ، شرح الخرشي 5 / 55 ، الشرح الكبير 4 / 358 .
( 2 ) ويسمى جامع المضمرات والمشكلات ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادروي المعروف بنبيرة عمر بزار المتوفى سنة 832 ه وهو شرح على مختصر القدوري في فروع الحنفية وهو جامع للتفاريع الكثيرة حاوٍ على المسائل الغزيرة ، انظر كشف الظنون 2 / 522 ، الفوائد البهية ص 380 .
( 3 ) في النسخة [ إلى ] وما أثبته من تنبيه الرقود وحاشية ابن عابدين على البحر الرائق .
( 4 ) وهو قول محمد بن الحسن وهو المعتمد عند الحنفية ، انظر شرح فتح القدير 6 / 277 ، تنبيه الرقود 2 / 58 ، حاشية ابن عابدين 4 / 533 .