بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد حمد الله على كل حال وصلاتِه وسلامِه على سيدنا محمد وآله وصحبه خيرِ صحبٍ وآلهْ . فإن وصل هذان السؤالانِ من موالي العلامةِ المفضال ، صفي الله ، نِبْراسِ الكمال والجلال أحمدَ بنِ يوسفَ زبراة ( 1 ) - ثبت الله إيراده وإصداره - قال : كثر الله فوائده - :
السؤال الأول : فيما يقع في حال الدِّياسِ للزرع من الحميرِ والأُتَنِ من الرَّوْثِ والبولِ على الحبِّ المْداسِ فماذا يكون الحكمُ فيه ؟
الأول : هل يجوز ذلك مما لا يؤكل لحمه ؛ لأن فيه تعريضَ المداسِ للإهانةِ بوقوعِ الروث النجس ، والبولِ النجسِ عليه .
الثاني : إذا وقع على التبن والحبِّ مع المشاهدة هل يجبُ غسلُ الحبِّ جميعًا أو يعفى عن ذلك ، أو يُرجَعُ إلى البراءة الأصليةِ ؟
أو تقولُ ربَّما أصاب البولُ الحبَّ الكثير فمع تفرُّقِ الحبِّ في الحبوب الكثيرةِ ربما أنه يبقى على الحبة الواحدة ما هو معفوٌّ عنه ، أو ما ذلك الحكمِ فقد بحثتُ عن ذلك في مظانَّه لم أجدْ ما يطمئنُّ إليه الخاطر ؟ فأفضِلوا بالإفادةِ والتحقيقِ لذلك بما يغني عن الإعادةِ فالمسألةُ حادثةٌ والاستعمالُ لذلك من الزُّراعِ كائنٌ مأنوسٌ ، فأدَاها الموروثُ إلى وارثَهُ . انتهى السؤال الأول .
هامش
( 1 ) تقدمت ترجمته .