بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ، ورضي الله عن الصحابة الراشدين .
وبعد :
فإنه ورد هذا السؤال من بعض الأعلام المبرزين - كثر الله فوائدهم - في علوم الدين ، ولفظه :
[ السؤال ]
من حسناتكم - كثر الله فوائدكم - الكلام على هذه الأحاديث مستوفى بما يزيل شبهة التعارض . أخرج النسائي ( 1 ) من حديث أسيد بن حضير أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - - قضى أنه إذا وجدها يعني السرقة في يد رجل غير المتهم ، فإن شاء أخذها بما اشتراها ، وإن شاء اتبع سارقه ، وقد قضى بذلك أبو بكر وعمر . وقد أخرجه أبو داود في المراسيل ( 2 ) .
وأخرج النسائي ( 3 ) شاهدًا له من حديث أسيد بن ظهير ( 4 ) .
وأخرج أبو داود ( 5 ) ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) في " السنن " رقم ( 4679 ) بإسناد حسن .
والراوي أسيد بن ظهير وقد تحرف في المطبوع إلى حضير . .
( 2 ) رقم ( 192 ) .
( 3 ) في " السنن " رقم ( 4680 ) وهو حديث صحيح .
( 4 ) في حاشية المخطوط ما نصه : " . . . السائل رحمه الله أن الحديث من رواية أسيد بن حضير وشاهده من رواية أسيد بن ظهير ، والذي ظهر بعد البحث أن الحديثين من رواية أسيد بن ظهير وليس لأسيد بن حضير في ذلك رواية حسبما نبه على ذلك المزي في الأطراف وكذا في غيره فليحقق انتهى .
انظر : " تحفة الأشراف في معرفة الأطراف " ( 1 / 75 ) .
( 5 ) في " السنن " رقم ( 3531 ) .