تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3745

مساهمون:

ص٣٧٤٥
ومختصراته وصرحوا أيضًا بأنه لا يحل لأحد أن يأخذه بغير رضاه وقد دل على هذا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " من سبق ' لي ما لم يسبق إليه [ 2 أ ] فهو له " أخرجه أبو داود ( 1 ) وصححه المقدسي ( 2 ) . وهذا إذا حصل مجرد السبق بالتحجر فكيف إذا كان الموضع مسبوقا إليه من أزمان
هامش
( 1 ) في " السنن " رقم ( 3071 ) . ( 2 ) عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " ( 3 / 129 ) من حديث أسمر بن مضرس . وهو حديث ضعيف .