ومختصراته وصرحوا أيضًا بأنه لا يحل لأحد أن يأخذه بغير رضاه وقد دل على هذا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " من سبق ' لي ما لم يسبق إليه [ 2 أ ] فهو له " أخرجه أبو داود ( 1 ) وصححه المقدسي ( 2 ) .
وهذا إذا حصل مجرد السبق بالتحجر فكيف إذا كان الموضع مسبوقا إليه من أزمان
هامش
( 1 ) في " السنن " رقم ( 3071 ) .
( 2 ) عزاه إليه ابن حجر في " التلخيص " ( 3 / 129 ) من حديث أسمر بن مضرس . وهو حديث ضعيف .