پرش به محتوای اصلی

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحه 3312

پدیدآورندگان:

ص۳۳۱۲
السؤال السادس إذا كان لقبيلة أرض موات يدعونها ولا منازع لهم فيها ولا بينة إلا اليد الحكمية مع نقصان الإحياء المشروط ، فهل يقال إنها حمة ولا تجوز للآحاد أم ما ذا ؟ . ثم السؤال لو أعمر بعضهم بعضها وأحياه للزراعة وأرادوا نزعها منه أو قسمتها وقد غمرها هل يرجع بالغرامة عليهم وتقسم أم يكون أحق بها والله يرعاكم ومتع بحياتكم والسلام عليه ورحمة الله .