Skip to main content

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — Page 3312

Contributors:

P.3312
السؤال السادس إذا كان لقبيلة أرض موات يدعونها ولا منازع لهم فيها ولا بينة إلا اليد الحكمية مع نقصان الإحياء المشروط ، فهل يقال إنها حمة ولا تجوز للآحاد أم ما ذا ؟ . ثم السؤال لو أعمر بعضهم بعضها وأحياه للزراعة وأرادوا نزعها منه أو قسمتها وقد غمرها هل يرجع بالغرامة عليهم وتقسم أم يكون أحق بها والله يرعاكم ومتع بحياتكم والسلام عليه ورحمة الله .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — Page 3312 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق