وبيع الكالئ بالكالئ ( 1 ) ، وبيع الطعام قبل الاستيفاء والنقل ( 2 ) ، واختلاف الصاعين ( 3 ) ، والبيع المستلزم للتفريق بين ذوي الأرحام ( 4 ) ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) وهو حديث ضعيف .
أخرجه البزار في مسنده ( 2 / 91 رقم 1280 - كشف ) .
وذكره الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 80 ) مطولا وقال : قلت : في الصحيح طرف منه رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف - وليس في الصحيح متن حديث الباب وأخرجه الدارقطني ( 3 / 72 رقم 270 ) والحاكم ( 2 / 57 ) وقال : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي وهو ليس كما قالا ، والذي يبدو أنهما صححاه على أن راويه هو موسى بن عقبة الحافظ الكبير وليس كذلك ، وقد خطأ البيهقي والحاكم الدارقطني على ذلك ، ورواه في " سنته الكبرى " ( 5 / 290 ) . وهو حديث ضعيف .
انظر : الإرواء رقم ( 1382 ) .
الكالئ هو أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل ، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به ، فيقول بعينه إلى أجل آخر بأكثر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض .
" النهاية " ( 4 / 194 ) .
وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز بيع دين بدين .
" موسوعة الإجماع " ( 1 / 399 ) .
( 2 ) أخرج مسلم في صحيحه رقم ( 41 / 1529 ) عن جابر قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه " . وهو حديث صحيح .
( 3 ) أخرج البخاري في صحيحه ( 4 / 343 - 344 ) معلقا ، بصيغة التمريض . وأحمد ( 1 / 62 ، 75 ) من حديث عثمان أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له : " إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل " .
وأخرج ابن ماجة رقم ( 2228 ) والدارقطني رقم ( 3 / 8 رقم 24 ) والبيهقي ( 5 / 316 ) من حديث جابر قال : " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البائع وصاع المشتري " . وهو حديث حسن .
( 4 ) أخرج أحمد ( 5 / 413 ) والترمذي رقم ( 1283 ) وقال : حديث حسن غريب والدارقطني ( 3 / 67 رقم 256 ) في " المستدرك " ( 2 / 55 ) وصححه على شرط مسلم .
من حديث أبي أيوب قال : " سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " . وهو حديث صحيح .