الصوف على الظهر ( 1 ) والسمن في اللبن ( 2 ) ، والملامسة ( 3 ) ، والمنابذة ( 4 ) ، والمحاقلة ( 5 ) ، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها ( 6 ) ، والمحاضرة ( 7 ) ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يطعم والصوف على الظهر ، واللبن في الضرع ، والسمن في اللبن من حديث ابن عباس .
أخرجه الدارقطني ( 3 / 14 رقم 42 ) وقال الدارقطني : وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ ، ثم أخرجه وكيع ، عن عمر بن فروخ به مرسلا . لم يذكر ابن عباس .
( 2 ) وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يطعم والصوف على الظهر ، واللبن في الضرع ، والسمن في اللبن من حديث ابن عباس .
أخرجه الدارقطني ( 3 / 14 رقم 42 ) وقال الدارقطني : وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ ، ثم أخرجه وكيع ، عن عمر بن فروخ به مرسلا . لم يذكر ابن عباس .
( 3 ) أخرج البخاري في صحيحه رقم ( 2144 ) ومسلم رقم ( 3 / 1512 ) عن أبي سعيد قال : " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الملامسة والمنابذة في البيع " .
وأخرجه مالك في " الموطأ " ( 2 / 666 رقم 76 ) من حديث أبي هريرة .
الملامسة : أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ، ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه .
وقيل الملامسة لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقبله .
المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير راض ولا تراض .
انظر : " فتح الباري " ( 4 / 358 ) .
( 4 ) انظر التعليقة السابقة .
( 5 ) أخرج أبو داود رقم ( 3404 و 3405 ) والترمذي رقم ( 1290 ، 1313 ) والنسائي رقم ( 3879 ، 3880 ) وابن ماجة رقم ( 2266 ) عن جابر رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نهى عن المحاقلة والمزابنة ، والمخابرة . وعن الثنيا إلا أن تعلم " وهو حديث صحيح .
وأخرجه البخاري رقم ( 2381 ) وليس فيه الثنيا .
وأخرجه أحمد ( 3 / 360 ) ومسلم رقم ( 1536 ) .
المحاقلة : فسرها جابر بأنها بيع الرجل من الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة .
الفرق = 8 . 235 كغ .
أخرجه الشافعي في مسنده ( 1 / 311 رقم 209 ) .
وقال أبو عبيد في " غريب الحديث " ( 1 / 229 - 230 ) المحاقلة بيع الطعام في سنبله .
وانظر : " فتح الباري " ( 4 / 404 ) .
( 6 ) تقدم آنفا . وهو حديث صحيح .
( 7 ) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 2207 ) من حديث أنس قال " نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزاينة " .
المخاضرة : بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك ويصفر .
وقيل : المخاضرة : بيع الثمار خضرا لم يبد صلاحها .
" النهاية " ( 2 / 41 ) ، " فتح الباري " ( 4 / 404 ) .