ونواقضه نواقض الوضوء .
[ الباب السابع : الحيض ]
[ الفصل الأول ] : الحيض
لم يأت في تقدير أقله أو أكثره ما تقوم به الحجة ، كذلك الطهر ، فذات العادة المتقررة تمل عليها . وغيرها ترجع إلى القرائن ، فدم الحيض يتميز عن غيره ، فتكون حائضاً إذا رأت دم الحيض ، ومستحاضة إذا رأت غيره ، وهي كالطاهرة ، وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة ( 1 ) .
والحائض لا تصلي ولا تصوم ، ولا توطأ حق تغتسل بعد الطهر ، وتقضي الصيام .
[ ال - ] فصل : [ الثاني : النفاس ]
والنفاس أكثره أربعون يوماً ، ولا حد لأقله ، وهو كالحيض .
هامش
( 1 ) وهذا ما اختاره الشوكاني أيضاً في « الدراري » ( 1 / 165 ) و « النيل » ( 1 / 322 ) ولكنه قال في « السيل » ( 1 / 351 ) : « وكما أنه ليس في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة وللصلاتين ما تقوم به الحجة » .