تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهور — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الَّذِينَ سَمَّيْنَا قَبْلَهُ أَنَّهُ طَاهِرٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ وَلَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى تَيَمُّمٍ وَلَا غَيْرِهِ . وَلَمْ تَأْتِنَا كَرَاهَتُهُ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَاهَا عَنْ قَتَادَةَ , ثُمَّ رَوَاهَا عَنْهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ , كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُحَدِّثُ بِغَيْرِ إِسْنَادِ صَاحِبِهِ . وَالدَّسْتُوَائِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , وَمَنْصُورٌ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , مَعَ هَذَا فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الطَّهُورُ مَاؤُهُ » وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو , يَقُولُ : مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ مَاءُ الْبَحْرِ فَلَا طَهَّرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثَيْهِمَا فَهَذَا خِلَافُ تِلْكَ الرُّوَايَةِ , وَيَلْزَمُ مَنْ كَرِهَ مَاءَ الْبَحْرِ أَنْ يَقُولَ فِي كُلِّ مَاءٍ مَالِحٍ مِثْلَهُ , بَلْ مَاءُ الْبَحْرِ أَطْهُرُ لِأَنَّ الْمِيَاهَ كُلَّهَا قَدْ تَنْجُسُ إِذَا غُلِبَتْ , وَمَاءُ الْبَحْرِ لَا يَكُونُ مَغْلُوبًا أَبَدًا
بَابُ ذِكْرِ الْمَطَاهِرِ الَّتِي يَتَوَضَّأُ مِنْهَا الْعَوَامُ وَمَا فِيهَا مِنَ السَّعَةِ وَالرُّخْصَةِ وَالْكَرَاهَيةِ 249 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ مُخْتَارٍ التَّمَّارِ ، قَالَ : ثنا أَبُو مَطَرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ « أَتَى مَطْهَرَةَ التَّيْمِ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا »