وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما . وهذا الذي يستحبه أهل العلم . ولا تنكر لباس المصبغ لأن لبسه جائز ، وقد كان روي أنه كان يعجبه الحبرة إنما المسنون البياض ، وأما الفوط والمرقعات ، فإنه لباس شهرة وقد نهى النبي ( عن الشهرتين ، فقيل يا رسول الله ، وما الشهرتان ؟ قال : " رقة الثياب ، وغلظها ، ولينها ، وخشونتها ، وطولها ، وقصرها ؛ ولكن سداد بين ذلك واقتصاد " .
وعو أبي جعفر رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ) : " من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه " .
وعن أبن عمر رضي الله عنه ، قال : " من لبس ثوباً مشهوراً أذله الله يوم القيامة " .
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه ، قال : " من ركب مشهوراً من الدواب ، أو لبس مشهوراً من الثياب ، أعرض الله عنه ما دام عليه " .
وجاء عن النبي ( أنه قال : " من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة " .
الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع — صفحة 178
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص١٧٨