شرح
يملكا ستين ، لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثاها ، وقد لا تفيد تخفيفا ولا تثقيلا ، كأن يملكا مائتي شاة بالسوية بينهما .
وإنما يزكيان زكاة الواحد ( بسبع شرائط : إذا كان ) وفي بعض النسخ « إن كان » ( المُراح واحدا ) ، وهو بضم الميم مأوى الماشية ليلا ( والمَسرح واحدا ) . والمراد بالمسرح الموضع الذي تسرح إليه الماشية ، ( والمَرعَى ) والراعي ( واحدا ، والفَحل واحدا ) أي إن اتحد نوع الماشية ؛ فإن اختلف نوعها كضأن ومعز فيجوز أن يكون لكل منهما فحل يطرق ماشيته ، ( والمشرب ) أي الذي تشرب منه الماشية ، كعين أو نهر أو غيرهما ( واحدا ) . وقوله : ( والحالب واحدا ) هو أحد الوجهين في هذه المسألة ،