يَكُنْ فِي الْمَالِ فَضْلٌ وَفِي حَالَةِ عَدَمِ الْعِلْمِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الشِّرَاءِ مَا عَدَا حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَهَذَا حَيْثُ حَصَلَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ قَبْلَ الشِّرَاءِ ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ فَلَا عِتْقَ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ مِثَالُ مَا إذَا كَانَ مُعْسِرًا وَفِي الْمَالِ فَضْلٌ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِمِائَتَيْنِ وَرَأْسُ الْمَالِ مِائَةٌ وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فَإِنَّهُ يُبَاعُ مِنْهُ بِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَيَعْتِقُ الْبَاقِي وَيَتْبَعُهُ فِي ذِمَّتِهِ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لِأَنَّ الْعَامِلَ قَدْ جَنَى عَلَى الْمَالِ أَيْ بِشِرَائِهِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَتَلْزَمُهُ حِصَّةُ رَبِّ الْمَالِ الَّتِي جَنَى عَلَيْهَا وَإِنَّمَا لَمْ يُبَعْ لِرَبِّ الْمَالِ بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ وَحِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ الْحَاصِلِ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَهُوَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ خَمْسُونَ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ وَحِينَئِذٍ فَيُقَيَّدُ قَوْلُهُ بِمَا وَجَبَ بِمَا إذَا لَمْ يَزِدْ ثَمَنُهُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ عَلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ فَإِنْ زَادَ فَإِنَّهُ يُبَاعُ لَهُ بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ وَحِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ الْحَاصِلُ فِي قِيمَتِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ أَيْ وَيَتَّبِعُ رَبُّ الْمَالِ الْعَامِلَ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ رِبْحِهِ مِنْ الثَّمَنِ إنْ اشْتَرَاهُ الْعَامِلُ عَالِمًا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ مِنْهُ بِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَيَعْتِقُ بَاقِيهِ وَلَا يَتَّبِعُ الْعَامِلَ بِشَيْءٍ .
( ص ) وَإِنْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرَى لِلْعِتْقِ غَرِمَ ثَمَنَهُ وَرِبْحَهُ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ عَامِلَ الْقِرَاضِ إذَا كَانَ مُوسِرًا فَاشْتَرَى مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ عَبْدًا بِقَصْدِ الْعِتْقِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ لِرَبِّ الْمَالِ ثَمَنَهُ الَّذِي هُوَ رَأْسُ مَالِهِ وَيَغْرَمُ لَهُ أَيْضًا مَا يَخُصُّهُ مِنْ الرِّبْحِ الْكَائِنِ فِيهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ ، وَأَمَّا مَا فِي الْعَبْدِ مِنْ الرِّبْحِ فَلَا يَضْمَنُهُ إذْ هُوَ مُتَسَلِّفٌ لِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فَإِنْ قِيلَ لِمَ أُرِيدَ بِالثَّمَنِ رَأْسُ الْمَالِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَاقْتَضَى أَنَّهُ يَغْرَمُ الرِّبْحَ الْحَاصِلَ فِي الْعَبْدِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ( ص ) وَلِلْقِرَاضِ قِيمَتَهُ يَوْمَئِذٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْعَامِلَ إذَا اشْتَرَى عَبْدًا لِلْقِرَاضِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَيَغْرَمُ لِرَبِّ الْمَالِ قِيمَتَهُ فَقَطْ يَوْمَ الْعِتْقِ وَهُوَ مُرَادُهُ بِيَوْمَئِذٍ قَالَهُ الشَّارِحُ وَنَحْوُهُ فِي الْمَوَّاقِ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ وَفِي الْبِسَاطِيِّ يَوْمَ الشِّرَاءِ وَتَبِعَهُ تت وَالضَّمِيرُ فِي وَرِبْحَهُ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ عَائِدٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَهِيَ فَاسِدَةٌ وَعَلَى نُسْخَةٍ إلَّا رِبْحَهُ بِإِلَّا الِاسْتِثْنَائِيَّة ، وَنُسْخَةٌ لَا رِبْحَهُ بِلَا النَّافِيَةِ وَهُمَا الصَّوَابُ عَائِدٌ عَلَى الْعَامِلِ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فَلَا رِبْحَ لَهُ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَخَذَ مَالًا لِلتَّنْمِيَةِ وَتَعَدَّى لَا رِبْحَ لَهُ فَيُقَالُ مَا قِيمَتُهُ دُونَ رِبْحِ الْعَامِلِ ( ص ) فَإِنْ أَعْسَرَ بِيعَ مِنْهُ بِمَا لِرَبِّهِ ( ش ) أَيْ فَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ مُعْسِرًا فِي الْحَالَتَيْنِ أَيْ فِي حَالَةِ اشْتِرَائِهِ الْعَبْدَ لِلْعِتْقِ وَفِي حَالَةِ اشْتِرَائِهِ لِلْقِرَاضِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فِي الْحَالَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ مِنْ الْعَبْدِ بِمَا لِرَبِّ الْمَالِ فِي الْعَبْدِ وَهُوَ ثَمَنُهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ وَمَا لَهُ فِيهِ مِنْ الرِّبْحِ إنْ كَانَ فِي الْمَالِ فَضْلٌ وَيَعْتِقُ عَلَى الْعَامِلِ مَا بَقِيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَبْدِ فَضْلٌ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ .
( ص ) وَإِنْ وَطِئَ أَمَةً قَوَّمَ رَبُّهَا أَوْ أَبْقَى إنْ لَمْ تَحْمِلْ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ عَامِلَ الْقِرَاضِ إذَا وَطِئَ أَمَةً مِنْ إمَاءِ الْقِرَاضِ ظُلْمًا وَلَمْ تَحْمِلْ فَإِنَّ رَبَّ الْقِرَاضِ يُخَيَّرُ حِينَئِذٍ بَيْنَ أَنْ يُقَوِّمَهَا عَلَى الْعَامِلِ أَيْ يُغَرِّمُهُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ يُبْقِيَهَا لِلْقِرَاضِ فَإِنْ أَبْقَاهَا فَلَا كَلَامَ وَإِنْ اخْتَارَ تَقْوِيمَهَا فَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ مُوسِرًا أَخَذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْوَطْءِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَإِنَّهَا تُبَاعُ عَلَى الْعَامِلِ فِي تِلْكَ الْقِيمَةِ فَإِنْ لَمْ يُوَفِّ ثَمَنَهَا بِالْقِيمَةِ فَإِنَّهُ يَتَّبِعُهُ بِمَا بَقِيَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ شَامِلٌ لِمَنْ اشْتَرَاهَا لِلْوَطْءِ وَلِمَنْ اشْتَرَاهَا لِلْقِرَاضِ وَهُوَ مُطَابِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُتَيْطِيُّ وَدَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ ، وَأَمَّا إنْ حَمَلَتْ فَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( ص ) فَإِنْ أَعْسَرَ أَتْبَعَهُ بِهَا وَبِحِصَّةِ الْوَلَدِ أَوْ بَاعَ لَهُ بِقَدْرِ مَالَهُ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ عَامِلَ الْقِرَاضِ إذَا تَعَدَّى عَلَى أَمَةٍ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَوَطِئَهَا ظُلْمًا فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَهُوَ مُوسِرٌ أَيْ وَقَدْ اشْتَرَاهَا لِلْقِرَاضِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْوَطْءِ وَتُجْعَلُ فِي الْقِرَاضِ وَهِيَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَهُوَ حُرٌّ نَسِيبٌ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَإِنَّ رَبَّ الْمَالِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَتَّبِعَ الْعَامِلَ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ
شرح
قَوْلُهُ يَوْمَ الشِّرَاءِ ) الْمُنَاسِبُ يَوْمَ الْحُكْمِ .
( قَوْلُهُ وَيَغْرَمُ أَيْضًا مَا يَخُصُّهُ مِنْ الرِّبْحِ الْكَائِنِ فِيهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ ) وَأَمَّا مَا فِي الْعَبْدِ مِنْ الرِّبْحِ فَلَا يَضْمَنُهُ هَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلنَّقْلِ فَمَا حَلَّ بِهِ عب وشب مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ فِيهِ لَيْسَ بِصَوَابٍ ( قَوْلُهُ وَهِيَ فَاسِدَةٌ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ يَغْرَمَ الْقِيمَةَ وَشَيْئًا آخَرَ وَهُوَ رِبْحُهُ مَثَلًا لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِائَةً وَاشْتَرَى الْعَبْدَ بِهَا وَهُوَ يُسَاوِي مِائَةً وَخَمْسِينَ فَظَاهِرُ هَذِهِ النُّسْخَةِ أَنَّهُ يَغْرَمُ مِائَةً وَخَمْسِينَ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ ؛ لِأَنَّهَا قِيمَتُهُ وَرِبْحُ رَبِّ الْمَالِ ( قَوْلُهُ وَهُمَا الصَّوَابُ ) وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى يَغْرَمُ قِيمَتَهُ إلَّا رِبْحَ الْعَامِلِ ، وَلَوْ الْكَائِنُ فِي الْعَبْدِ فَلَا يَغْرَمُهُ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُمْ ، وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ إلَخْ الْأَوْلَى حَذْفُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُبَاعُ مِنْ الْعَبْدِ إلَخْ ) مَثَلًا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً وَالْعَبْدُ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ مِنْ الْعَبْدِ بِمَا لِرَبِّ الْمَالِ وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ ، وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ فِي الْمَالِ فَضْلٌ أَرَادَ بِهِ الْعَبْدَ كَالصُّورَةِ الَّتِي قُلْنَاهَا ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَبْدِ فَضْلٌ بِأَنْ يَكُونَ يُبَاعُ بِمِائَةٍ كَمَا اُشْتُرِيَ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ عَلَى حَلِّ الْبِسَاطِيِّ لِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ غَرِمَ ثَمَنَهُ وَرِبْحَهُ لَا حَلِّ الشَّارِحِ فَإِنَّ الْبِسَاطِيَّ قَدْ فَسَّرَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ غَرِمَ ثَمَنَهُ وَرِبْحَهُ بِقَوْلِهِ غَرِمَ ثَمَنَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ وَدَفَعَهُ فِيهِ وَرِبْحَهُ أَيْ الرِّبْحَ الْحَاصِلَ فِي الْعَبْدِ إنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ؛ لِأَنَّ شِرَاءَهُ لِلْعِتْقِ لَا يُسْقِطُ حَقَّ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ وَعَلَيْهِ فَضَمِيرُ رِبْحِهِ يَعُودُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا حَلَّ بِهِ شَارِحُنَا فَالْمَعْنَى عَلَى مَا قَالَ شَارِحُنَا أَنَّ مَا لِرَبِّهِ هُوَ الثَّمَنُ وَحِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ قَبْلَ الشِّرَاءِ فِي الْأُولَى وَقِيمَتُهُ إلَّا رِبْحَ الْعَامِلِ فِي الثَّانِيَةِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الشَّارِحَ سَكَتَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ عِنْدَ الْإِعْسَارِ .
( قَوْلُهُ أَوْ يُبْقِيهَا إلَخْ ) هَذَا وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْمُصَنِّفِ إلَّا أَنَّ ابْنَ عَرَفَةَ نَازَعَ فِيهِ وَتَبِعَهُ النَّاصِرُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَنْقُولٍ وَالْمَنْقُولُ أَنَّ الْمُرَادَ أَبْقَاهَا لِلْوَاطِئِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ