الْمَفْتُوحِ عَلَيْهِ مِنْ الذَّهَابِ كَمَا إذَا كَانَ طَيْرًا وَأَمَّا إنْ كَانَ يَقْدِرُ رَبُّهُ عَلَى رَدِّهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْفَاتِحِ إذَا كَانَ الْفَتْحُ بِحَضْرَةِ رَبِّهِ وَلَوْ نَائِمًا حَيْثُ كَانَ لَهُ شُعُورٌ .
وَقَوْلُهُ ( ص ) أَوْ حِرْزًا ( ش ) أَيْ عَلَى غَيْرِ حَيَوَانٍ فَلَا تَكْرَارَ وَإِلَّا فَكِلَاهُمَا فَتَحَ حِرْزًا وَبِعِبَارَةٍ أَوْ حِرْزًا مَعْطُوفٌ عَلَى قَيْدَ فَمَرْتَبَتُهُ التَّقْدِيمُ عَلَى الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ فَيَرْجِعُ الِاسْتِثْنَاءُ لَهُ أَيْضًا يَعْنِي أَنَّ مَنْ فَتَحَ حِرْزًا فَذَهَبَ مَا فِيهِ ضَمِنُهُ لِتَعَدِّيهِ بِفَتْحِ الْحِرْزِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ وَلَوْ فَتَحَ زِقًّا فَتَبَدَّدَ مَا فِيهِ ضَمِنَهُ .
( ص ) الْمِثْلِيَّ وَلَوْ بِغَلَاءٍ بِمِثْلِهِ ( ش ) هَذَا مَعْمُولُ ضَمِنَ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْغَاصِبَ إذَا غَصَبَ مِثْلِيًّا مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا فَعَيَّبَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مِثْلَهُ وَلَوْ كَانَ الْمِثْلِيُّ وَقْتَ الْغَصْبِ غَالِيًا وَوَقْتَ الْقَضَاءِ بِهِ رَخِيصًا عَلَى الْمَشْهُورِ فَقَوْلُهُ وَلَوْ بِغَلَاءٍ أَيْ وَلَوْ غَصَبَهُ فِي زَمَنِ غَلَاءٍ وَقَوْلُهُ بِمِثْلِهِ مُتَعَلِّقٌ بِضَمِنَ وَقَوْلُهُ فَعَيَّبَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ احْتِرَازٌ مِمَّا إذَا كَانَ الْمِثْلِيُّ الْمَغْصُوبُ مَوْجُودًا وَأَرَادَ رَبُّهُ أَخْذَهُ وَأَرَادَ الْغَاصِبُ إعْطَاءَ مِثْلِهِ فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ
( ص ) وَصَبَرَ لِوُجُودِهِ وَلِبَلَدِهِ وَلَوْ صَاحَبَهُ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ وُجُودُ الْمِثْلِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ لِوُجُودِ الشَّيْءِ الْمَغْصُوبِ بِأَنْ كَانَ لِلْمِثْلِ إبَّانٌ فَانْقَطَعَ وَإِذَا وَجَدَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْغَاصِبَ بِغَيْرِ بَلَدِ الْغَصْبِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ الَّذِي غَصَبَهُ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ الْمِثْلِيُّ الْمَغْصُوبُ مَوْجُودًا مَعَ الْغَاصِبِ لِأَنَّ غَيْرَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ وَيَجُوزُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي الْمِثْلِيِّ ثَمَنًا عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ طَعَامَ الْغَصْبِ يَجْرِي مَجْرَى طَعَامِ الْقَرْضِ وَيُشْتَرَطُ التَّعْجِيلُ لِئَلَّا يَكُونَ فِيهِ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ وَأَشَارَ بِلَوْ لِقَوْلِ أَشْهَبَ يُخَيَّرُ رَبُّهُ بَيْنَ أَخْذِهِ فِيهِ أَوْ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ وَبِعِبَارَةٍ وَلَوْ صَاحَبَهُ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِهِ مَعَ وُجُودِهِ مَعَ الْغَاصِبِ لِأَنَّ نَقْلَهُ فَوْتٌ يُوجِبُ غُرْمَ مِثْلِهِ عَلَيْهِ لَا غُرْمَ عَيْنِهِ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ النَّقْلَ فَوْتٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كُلْفَةٌ وَيَدُلُّ لَهُ مَا نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ مِنْ أَنَّ نَقْلَ الْحَيَوَانِ فَوْتٌ وَاعْلَمْ أَنَّ هُنَا أَمْرَيْنِ : الْأَوَّلُ أَنَّ النَّقْلَ فِي الْمِثْلِيِّ فَوْتٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كُلْفَةٌ وَأَمَّا فِي الْمُقَوَّمِ فَإِنَّمَا يَكُونُ فَوْتًا إنْ اُحْتِيجَ لِكَبِيرِ حَمْلٍ كَمَا يَأْتِي وَعَلَى هَذَا فَالْمَغْصُوبُ مُخَالِفٌ لِلْمَبِيعِ فَاسِدًا إذْ الْمَبِيعُ فَاسِدًا إنَّمَا يَفُوتُ بِنَقْلٍ فِيهِ كُلْفَةٌ سَوَاءٌ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ مُقَوَّمًا . الثَّانِي أَنَّ فَوْتَ الْمِثْلِيِّ يُوجِبُ غُرْمَ مِثْلِهِ وَفَوْتَ الْمُقَوَّمِ لَا يُوجِبُ غُرْمَ قِيمَتِهِ بَلْ يُوجِبُ التَّخْيِيرَ .
( ص ) وَمُنِعَ مِنْهُ لِلتَّوَثُّقِ ( ش ) أَيْ وَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ مَنْعُ الْغَاصِبِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمِثْلِيِّ الَّذِي صَاحَبَهُ حَتَّى يَتَوَثَّقَ مِنْهُ بِرَهْنٍ أَوْ حَمِيلٍ خَشْيَةَ ضَيَاعِ حَقِّ رَبِّهِ وَمِثْلُهُ الْمُقَوَّمُ حَيْثُ احْتَاجَ لِكَبِيرِ حَمْلٍ وَلَمْ يَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْهُ لِلتَّوَثُّقِ وَإِذَا مُنِعَ مِنْهُ لِلتَّوَثُّقِ فَتَصَرُّفُهُ فِيهِ مَرْدُودٌ إذْ هُوَ الْأَصْلُ فِيمَا يُمْنَعُ فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ قَبُولُهُ وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ بِأَكْلٍ وَنَحْوِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ مَنْعُ أَكْلِ مَا وُهِبَ مِمَّا فَاتَ وَلَزِمَهُ قِيمَتُهُ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ لِرَبِّهِ قِيمَتَهُ كَهِبَةٍ مِنْ لَحْمِ شَاةٍ ذَبَحَهَا وَطَبَخَ لَحْمَهَا لِشَخْصٍ فَلَا يَجُوزُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَكْلُهُ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّ الْغَاصِبَ لَا يَدْفَعُ لِرَبِّ الشَّاةِ قِيمَتَهَا وَبِهِ كَانَ يُفْتِي شَيْخُنَا الْقَرَافِيُّ وَمِنْهُ يَتَبَيَّنُ صِحَّةَ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمَدْخَلِ مِنْ مَنْعِ أَكْلِ أَطْرَافِ الشَّاةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُؤْخَذُ مَكْسًا وَبِهِ كَانَ يُفْتِي النَّاصِرُ اللَّقَانِيِّ وَمُقْتَضَى مَا لِابْنِ نَاجِي وَقَوْلِ الْمُؤَلِّفِ فِيمَا يَأْتِي أَوْ غَرِمَ قِيمَتَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْأَكْلُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَغْصُوبِ حَيْثُ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ .
( ص ) وَلَا رَدَّ لَهُ
شرح
يَسِيرًا لَا الْمُلَاصَقَةُ فَقَطْ
( قَوْلُهُ أَوْ فَتَحَ حِرْزًا ) أَيْ أَوْ نَقَبَهُ وَيُقَدَّمُ آخِذُ الْمَتَاعِ حَيْثُ كَانَ يَضْمَنُ الْمَالَ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يُقْطَعْ مُطْلَقًا أَوْ قُطِعَ وَأَيْسَرَ مِنْ الْأَخْذِ إلَى الْقَطْعِ عَلَى مَنْ فَتَحَ الْحِرْزَ أَوْ نَقَبَهُ لِأَنَّهُ مُبَاشِرٌ ( قَوْلُهُ فَلَا تَكْرَارَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا أَعَمُّ وَلَا تَكْرَارَ لِلْخَاصِّ مَعَ الْعَامِّ ( قَوْلُهُ فَمَرْتَبَتُهُ التَّقْدِيمُ ) وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُمَا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ أَوْ يُقَالُ إنَّهُ مَحْذُوفٌ مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ زِقًّا ) وَهُوَ الْقِرْبَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْعَسَلُ مَثَلًا فَإِذَا فَتَحَهَا إنْسَانٌ وَرَبُّهَا حَاضِرٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ رَبَّهُ حِفْظُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّيْرِ وَقَوْلُهُ فَتَبَدَّدَ أَيْ تَفَرَّقَ أَيْ وَكَانَ رَبُّهُ لَا يُمَكِّنُهُ حِفْظُهُ أَمَّا لَوْ كَانَ يُمْكِنُهُ حِفْظُهُ فَلَا يَضْمَنُهُ إذَا كَانَ رَبُّهُ حَاضِرًا
( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ ) أَيْ وَقَوْلُ صَاحِبِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ الْأَوْلَى وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ الْتِفَاتٌ عَلَى مَذْهَبِ السَّكَّاكِيِّ لِأَنَّ الْمَقَامَ يُنَاسِبُ قَوْلَنَا بِضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ
( قَوْلُهُ لِأَنَّ طَعَامَ الْغَصْبِ إلَخْ ) أَيْ مِنْ جَوَازِ بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ( قَوْلُهُ لِئَلَّا يَكُونَ فِيهِ فَسْخُ دَيْنٍ ) أَيْ الْمِثْلِ فِي دَيْنٍ الَّذِي هُوَ الثَّمَنُ الَّذِي تَأَخَّرَ ( قَوْلُهُ وَيَدُلُّ إلَخْ ) أَيْ وَنَقْلُ الْحَيَوَانِ لَا كُلْفَةَ فِيهِ ( قَوْلُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ هُنَا أَمْرَيْنِ ) الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُقَوَّمِ وَالْمِثْلِيِّ أَنَّ الْمِثْلِيَّ لَمَّا كَانَ مِثْلُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ اكْتَفَى فِيهِ بِأَدْنَى مُفَوِّتٍ بِخِلَافِ الْمُقَوَّمِ يُرَادُ لِعَيْنِهِ فَلَا يَفُوتُ كَمَا قَالَ إلَّا بِنَقْلٍ فِيهِ كُلْفَةٌ ( قَوْلُهُ بَلْ يُوجِبُ التَّخْيِيرَ ) بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَتَهُ أَيْ أَوْ يُضَمِّنَهُ الْمَغْصُوبَ
( قَوْلُهُ فَتَصَرُّفُهُ فِيهِ مَرْدُودٌ ) حَتَّى يُقَالَ مَرْدُودٌ إذَا أَمْكَنَ رَدُّهُ وَعِنْدَ الْفَوَاتِ لَا ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ إلَخْ ) أَيْ وَمِنْ مَنْعِ التَّصَرُّفِ رَدُّهُ ( قَوْلُهُ وَمُقْتَضَى مَا لِابْنِ نَاجِي إلَخْ ) وَعَلَيْهِ فَيَجُوزُ شِرَاءُ رُءُوسِ ضَأْنٍ مَشْوِيَّةً مَأْخُوذَةً مَكْسًا كَتَسْقِيَةٍ وَلُبْسِ سُرْمُوجَةٍ مَغْصُوبٍ نَعْلُهَا لَا أَطْرَافٍ نِيئَةٍ غُصِبَتْ مِنْ مَذْبَحٍ بَعْدَ الذَّبْحِ بِاتِّفَاقٍ ابْنُ نَاجِي وَغَيْرُهُ ( قَوْلُهُ حَيْثُ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ ) أَيْ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّهَا لِرَبِّهَا بِشَرْطِ حُصُولِ الْمُفَوِّتِ كَمَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ نَاجِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا يُفِيدُهُ الْمِعْيَارُ وَكَمَا حَكَى الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقُورِيُّ أَنَّ السُّلْطَانَ أَبَا الْحَسَنِ الْمَرِينِيَّ دَعَا فُقَهَاءَ وَقْتِهِ إلَى وَلِيمَةٍ وَكَانُوا أَهْلَ عِلْمٍ وَدِينٍ فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَنَا صَائِمٌ وَمِنْهُمْ مَنْ أَكَلَ وَقَلَّلَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَكَلَ مِنْ الْغَلَّاتِ كَالسَّمْنِ فَقَطْ وَمِنْهُمْ مَنْ شَمَّرَ لِلْأَكْلِ بِكُلِّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هَاتُوا مِنْ طَعَامِ الْأَمِيرِ عَلَى وَجْهِ الْبَرَكَةِ فَإِنِّي صَائِمٌ فَسَأَلَهُمْ الشَّيْخُ وَأَظُنُّهُ أَبُو إبْرَاهِيمَ الْأَعْرَجُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ الْأَوَّلُ : طَعَامُ شُبْهَةٍ تَسَتَّرْتُ مِنْهُ بِالصَّوْمِ وَقَالَ الثَّانِي : كُنْتُ آكُلُ بِمِقْدَارِ مَا أَتَصَدَّقُ لِأَنَّهُ مَجْهُولُ الْأَرْبَابِ وَالْمُبَاشِرُ كَالْغَاصِبِ وَقَالَ الثَّالِثُ :