تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح المختصر الجليل ( شرح مختصر خليل ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
إثْبَاتِ الْعُدْمِ وَهِيَ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْعُدْمَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَلَا يَمِينَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ اسْتِظْهَارٌ بِخِلَافِ إثْبَاتِ الْعُدْمِ فِي الدُّيُونِ فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينٍ ( ص ) وَهَلْ الِابْنُ إذَا طُولِبَ بِالنَّفَقَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَلَاءِ أَوْ الْعُدْمِ قَوْلَانِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْأَبَ إذَا طَلَبَ نَفَقَةً مِنْ وَلَدِهِ فَادَّعَى الْوَلَدُ أَنَّهُ فَقِيرٌ فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْمَلَاءِ حَتَّى يُثْبِتَ فَقْرَهُ أَوْ يُحْمَلُ الْوَلَدُ عَلَى الْعُدْمِ وَعَلَى الْأَبِ إثْبَاتُ مَلَائِهِ قَوْلَانِ وَمَحَلُّهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ أَخٌ مُوسِرٌ يُشَارِكُهُ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْأَبَوَيْنِ أَمَّا إنْ كَانَ لَهُ أَخٌ مُوسِرٌ فَيُتَّفَقُ عَلَى أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَلَاءِ حَتَّى يُثْبِتَ الْعُدْمَ لِأَنَّ أَخَاهُ يُطَالِبُهُ بِالنَّفَقَةِ مَعَهُ نَقَلَهُ الشَّيْخُ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ الْفَخَّارِ وَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْ الْوَالِدَيْنِ الْعُدْمَ جَرَى الْقَوْلَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ ( ص ) وَخَادِمُهُمَا وَخَادِمُ زَوْجَةِ الْأَبِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْوَلَدَ الْمُوسِرَ كَمَا لَزِمَهُ نَفَقَةُ أَبَوَيْهِ الْمُعْسِرَيْنِ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ خَادِمِهِمَا وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا نَفَقَةُ خَادِمِ زَوْجَةِ أَبِيهِ وَهَذَا اللُّزُومُ بِطَرِيقِ التَّبَعِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مُحْتَاجَيْنِ إلَى الْخَادِمِ وَأَمَّا خَادِمُ الْبِنْتِ فَلَا يَلْزَمُ الْأَبَ وَلَوْ احْتَاجَتْ لَهَا وَكَذَلِكَ خَادِمُ الْوَلَدِ ( ص ) وَإِعْفَافُهُ بِزَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ ( ش ) مَعْطُوفٌ عَلَى نَفَقَةٍ أَيْ إنَّمَا يَجِبُ إعْفَافُهُ بِزَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بِأَمَةٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَبَ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْأَمَةِ وَإِنَّمَا أَكَّدَ بِوَاحِدَةٍ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالزَّوْجَةِ الْجِنْسُ ( ص ) وَلَا تَتَعَدَّدُ إنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أَمَةً عَلَى ظَاهِرِهَا ( ش ) تَتَعَدَّدُ مَبْدُوءٌ بِمُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْقُ وَالضَّمِيرُ لِلنَّفَقَةِ وَعَلَى أَنَّهُ مَبْدُوءٌ بِمُثَنَّاةٍ مِنْ تَحْتُ فَالضَّمِيرُ لِلْإِنْفَاقِ الْمَفْهُومِ مِنْ نَفَقَةٍ أَيْ وَلَا يَتَعَدَّدُ الْإِنْفَاقُ عَلَى الْوَلَدِ لِزَوْجَاتِ أَبِيهِ كَانَتْ أُمُّهُ مَعَ أَبِيهِ أَمْ لَا فَقَوْلُهُ إنْ كَانَتْ إلَخْ وَأَحْرَى إنْ كَانَتَا أَجْنَبِيَّتَيْنِ وَهَذَا إذَا كَانَتْ أُمُّهُ تَعِفُّ الْأَبَ وَإِلَّا تَعَدَّدَتْ النَّفَقَةُ عَلَى الِابْنِ أُمُّهُ بِالْقَرَابَةِ وَالْأُخْرَى بِالزَّوْجِيَّةِ فَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَى نَفَقَةِ إحْدَاهُمَا فَالزَّوْجَةُ وَالْقَوْلُ لِلْأَبِ فِيمَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا الْوَلَدُ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ إحْدَاهُمَا أُمَّهُ وَطَلَبَ الْأَبُ النَّفَقَةَ عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا أَكْثَرُ وَإِلَّا تَعَيَّنَتْ الْأُمُّ وَلَوْ كَانَتْ غَنِيَّةً لِأَنَّ النَّفَقَةَ هُنَا لِلزَّوْجِيَّةِ لَا لِلْقَرَابَةِ وَخِلَافُ هَذَا لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ ( ص ) لَا زَوْجِ أُمِّهِ وَجَدٍّ وَوَلَدِ ابْنٍ ( ش )
شرح
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعُدْمَ إلَخْ ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ إثْبَاتِ الْعُدْمِ فِي الدُّيُونِ ) وَالْفَرْقُ عُقُوقُ الْوَلَدِ بِيَمِينِهِمَا وَأَفَادَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّ مَعْنَى الْمُصَنِّفِ لَا مَعَ يَمِينٍ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ لَا يَمِينَ مَعَ الْعَدْلَيْنِ بِخِلَافِ إثْبَاتِ الدُّيُونِ فَإِنَّ مَعَهَا يَمِينًا أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ . ( قَوْلُهُ لِأَنَّ أَخَاهُ يُطَالِبُهُ بِالنَّفَقَةِ مَعَهُ ) هَذِهِ الْعِلَّةُ لَا تُنْتِجُ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا فَالشَّأْنُ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي كَذَلِكَ وَانْظُرْ إذَا طُولِبَ الْأَبُ بِالنَّفَقَةِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْمَلَاءِ أَوْ الْعُدْمِ أَوْ يَجْرِي الْقَوْلَانِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ النَّاسُ مَحْمُولُونَ عَلَى الْمَلَاءِ وَذِكْرُهُمْ الْخِلَافَ فِي مَسْأَلَةِ الِابْنِ هَذِهِ يَقْتَضِي حَمْلَهُ عَلَى الْمَلَاءِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِابْنِ أَنَّ الْغَالِبَ وُجُوبُ نَفَقَةِ الِابْنِ عَلَى الْأَبِ وَعَكْسُهُ نَادِرًا ( قَوْلُهُ وَخَادِمُهُمَا ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ أَيْ نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ وَنَفَقَةُ خَادِمِهِمَا . ( قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا نَفَقَةُ خَادِمِ زَوْجَةِ أَبِيهِ ) لِأَنَّهَا تَخْدُمُ الْأَبَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ زَوْجَةَ الْأَبِ إنَّمَا يَجِبُ إخْدَامُهَا عَلَى الْأَبِ حَيْثُ كَانَتْ أَهْلًا لِلْإِخْدَامِ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ زَوْجَةُ الْأَبِ أَهْلًا لِلْإِخْدَامِ فَلَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ نَفَقَةُ خَادِمِهَا وَانْظُرْ إذَا تَعَدَّدَ خَادِمُ زَوْجَةِ الْأَبِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ أَوْ الْجَمِيعُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَخَادِمُهُمَا . ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مُحْتَاجَيْنِ لِلْخَادِمِ ) أَيْ لِقُدْرَتِهِمَا عَلَى الْخِدْمَةِ . ( قَوْلُهُ وَأَمَّا خَادِمُ الْبِنْتِ ) أَيْ الَّتِي يَلْزَمُ الْأَبَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ حَقَّ الْوَالِدِ فِي النَّفَقَةِ آكَدُ مِنْ عَكْسِهِ وَيَرُدُّهُ مَا ذَكَرُوهُ فِيمَا إذَا كَانَ لَهُ أَبٌ وَوَلَدٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَلَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الِابْنُ أَوْ يَشْتَرِكَانِ وَلَمْ نَرَ مَنْ قَالَ بِتَقْدِيمِ الْأَبِ سِوَى مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ تت وَهُوَ غَيْرُ جَيِّدٍ قَالَهُ عَجَّ وَهَذَا التَّقْرِيرُ كَلَامُ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ وَاَلَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَخْدُمَ الْوَلَدَ فِي الْحَضَانَةِ إنْ احْتَاجَ وَكَانَ الْأَبُ مَلِيئًا وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَضَانَةِ فَلَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْوَاحِدَةُ لَا تُعِفُّهُ فِي شَرْحِ شب وَانْظُرْ لَوْ كَانَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ لَا تُعِفُّهُ هَلْ يَلْزَمُ الِابْنَ أَنْ يُزَوِّجَهُ وَاحِدَةً تُعِفُّهُ أَمْ لَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْأَوَّلُ وَفِي شَرْحِ عب وَإِعْفَافُهُ بِزَوْجَةٍ ظَاهِرُهُ وَلَوْ زَائِدَةً عَلَى وَاحِدَةٍ حَيْثُ تَوَقَّفَ إعْفَافُهُ عَلَيْهَا كَمَا يُشْعِرُ بِهِ لَفْظُهُ كَذَا يَظْهَرُ . ( قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أُمَّهُ ) أَيْ بَلْ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا نَفَقَةُ أُمِّهِ فَقَطْ حَيْثُ كَانَتْ تُعِفُّهُ وَحْدَهَا وَإِلَّا أَنْفَقَ عَلَى الْجَمِيعِ . ( قَوْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهَا ) قَيَّدَ بِالْأُمِّ بِقَوْلِهِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَأَمَّا إذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا غَيْرَ أُمِّهِ فَلَا يَتَعَدَّدُ عَلَى ظَاهِرِهَا وَغَيْرِهَا . ( قَوْلُهُ وَإِلَّا تَعَدَّدَتْ ) وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعْفَافُ بِأَكْثَرَ مِنْ زَوْجَةٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا تَوَقَّفَ الْإِعْفَافُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَةٍ فَيَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُعِفَّهُ بِهِ فَيُنْفِقَ عَلَى الْجَمِيعِ ( ثُمَّ أَقُولُ ) وَتِلْكَ الْعِبَارَةُ صَادِقَةٌ بِصُورَتَيْنِ أَنْ تَكُونَ الْعِفَّةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِهِمَا أَوْ تَتَحَقَّقَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَحْدَهَا وَقَوْلُهُ أُمُّهُ بِالْقَرَابَةِ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أُمُّهُ بِالزَّوْجِيَّةِ الْمُقَوَّاةِ بِالْقَرَابَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّنَا لَوْ رَاعِينَا الْقَرَابَةَ وَحْدَهَا لَمَا أَنْفَقَ عَلَى الْأُمِّ إذَا كَانَتْ مُوسِرَةً مَعَ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَلَوْ كَانَتْ مُوسِرَةً نَظَرًا لِكَوْنِهَا زَوْجَةً وَقَوْلُهُ بِالزَّوْجِيَّةِ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَيُنْفِقُ عَلَى الْأُمِّ لِلزَّوْجِيَّةِ الْمُقَوَّاةِ بِالْقَرَابَةِ وَتِلْكَ التَّقْوِيَةُ مَفْقُودَةٌ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْحَاصِلِ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَخْصِيصِ الْأُمِّ بِالنَّفَقَةِ فِيمَا خُصَّتْ فِيهِ الزَّوْجِيَّةُ الْمُقَوَّاةُ بِالْقَرَابَةِ . ( تَنْبِيهٌ ) : وُجُوبُ الْإِعْفَافِ بِزَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ قُوتٌ كَمَا عَلَيْهِ أَشْهَبُ . ( قَوْلُهُ وَخِلَافُ هَذَا لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ ) وَهُوَ الزَّرْقَانِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ يُنْفِقُ عَلَى أُمِّهِ إذَا كَانَتْ فَقِيرَةً وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً فَهِيَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ أَيْ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ نَفَقَةُ الْأُمِّ تَجِبُ بِالْقَرَابَةِ فَسَقَطَتْ وَإِنْ كَانَتْ النَّفَقَةُ إنَّمَا
شرح المختصر الجليل ( شرح مختصر خليل ) — صفحة 203 | محمد بن عبد الله الخرشي