يُطَلِّقْ تَلَوَّمَ الْحَاكِمُ لَهُ بِالِاجْتِهَادِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ قَوْلُهُ وَلَهَا الْفَسْخُ أَيْ الْقِيَامُ بِهِ فَلَا يُشْكِلُ مَعَ قَوْلِهِ ثُمَّ طَلَّقَ عَلَيْهِ وَمُرَادُهُ بِالْفَسْخِ هُنَا الطَّلَاقُ أَيْ وَلِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ لِنِكَاحِ زَوْجِهَا عَلَيْهَا بِطَلْقَةٍ رَجْعِيَّةٍ إنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةٍ وَمِثْلُهَا الْمُسْتَقْبَلَةُ لَا إنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ لِصَيْرُورَتِهَا دَيْنًا يُنْظَرُ فِيهَا كَسَائِرِ الدُّيُونِ ( ص ) وَإِنْ عَبْدَيْنِ ( ش ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَلَهَا الْفَسْخُ لَا لِقَوْلِهِ مَاضِيَةٍ وَدَخَلَ فِيمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ ثَلَاثُ صُوَرٍ مَا إذَا كَانَا حُرَّيْنِ أَوْ هُوَ حُرٌّ وَهِيَ أَمَةٌ ، أَوْ هِيَ حُرَّةٌ وَهُوَ عَبْدٌ فَاشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى أَرْبَعِ صُوَرٍ
( ص ) لَا إنْ عَلِمَتْ فَقْرَهُ أَوْ أَنَّهُ مِنْ السُّؤَالِ ( ش ) الْمَشْهُورُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا عَلِمَتْ عِنْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا أَنَّ زَوْجَهَا مِنْ السُّؤَالِ الطَّائِفِينَ عَلَى الْأَبْوَابِ أَوْ أَنَّهُ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَدَخَلَتْ عَلَى ذَلِكَ رَاضِيَةً فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهَا حَقٌّ فِي الْفَسْخِ وَلَزِمَهَا الْمُقَامُ مَعَهُ بِلَا نَفَقَةٍ وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعِلْمِ إنْ كَانَ مِنْ السُّؤَالِ لِشُهْرَةِ حَالِهِ وَعَلَى عَدَمِهِ إنْ كَانَ فَقِيرًا لَا يَسْأَلُ ( ص ) لَا أَنْ يَتْرُكَهُ أَوْ يَشْتَهِرَ بِالْعَطَاءِ وَانْقَطَعَ ( ش ) يَعْنِي أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ عَلَى أَنَّ زَوْجَهَا مِنْ السُّؤَالِ ثُمَّ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا تَرَكَهُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهَا حَقُّ الْفَسْخِ وَكَذَلِكَ يَثْبُتُ لَهَا حَقُّ الْفَسْخِ إذَا كَانَ زَوْجُهَا لَيْسَ مِنْ السُّؤَالِ إلَّا أَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا بِالْعَطَاءِ أَيْ يَقْصِدُهُ النَّاسُ بِالْعَطَاءِ وَدَخَلَتْ عَالِمَةً بِذَلِكَ ثُمَّ انْقَطَعَ الْعَطَاءُ عَنْهُ فَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَتْرُكَهُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ أَوْ أَنَّهُ مِنْ السُّؤَالِ وَقَوْلُهُ أَوْ يَشْتَهِرُ إلَخْ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ لَا إنْ عَلِمَتْ فَقْرَهُ إذْ هُوَ صَادِقٌ بِالْمُشْتَهِرِ بِالْعَطَاءِ وَبِغَيْرِهِ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ
( ص ) فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ أَوْ الطَّلَاقِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا عَجَزَ عَنْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ أَوْ عَنْ كِسْوَتِهَا وَرَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَى الْحَاكِمِ وَشَكَتْ ضَرَرَ ذَلِكَ وَأَثْبَتَتْ الزَّوْجِيَّةَ وَلَوْ بِالشُّهْرَةِ أَوْ كَانَا طَارِئَيْنِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَأْمُرُ زَوْجَهَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ بِالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ أَوْ الطَّلَاقِ فَإِذَا أَنْفَقَ وَكَسَا فَلَا كَلَامَ وَإِنْ أَبَى مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ الطَّلَاقِ أَيْضًا وَادَّعَى الْعُسْرَ أَوْ أَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْحَلِفِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ بِاجْتِهَادِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَسَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ يُرْتَجَى لَهُ شَيْءٌ أَمْ لَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( وَإِلَّا تَلَوَّمَ بِالِاجْتِهَادِ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَمْتَثِلْ مَا ذُكِرَ مَعَ دَعْوَاهُ الْعُسْرَ مِنْ غَيْرِ إثْبَاتٍ أَوْ مَعَ إثْبَاتِهِ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالطَّلَاقِ فَلَمْ يَفْعَلْ أَوْ أَثْبَتَهُ ابْتِدَاءً تَلَوَّمَ لَهُ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِيَوْمٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ كَمَا قِيلَ بِكُلٍّ مِنْهَا وَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ فِي زَمَنِ التَّلَوُّمِ إنْ أَثْبَتَ عُسْرَهُ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ وَلَوْ طَلَّقَ وَلَوْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ ثُمَّ قَامَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّلَوُّمِ ثَانِيًا بِخِلَافِ امْرَأَةِ الْمُعْتَرِضِ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى أَجَلٍ ثَانٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ أَجَلَ الْمُعْتَرِضِ سُنَّةٌ لَا مَدْخَلَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهَا فَإِذَا حَكَمَ بِهَا وَوَجَبَ لِلْمَرْأَةِ الْقَضَاءُ بِتَمَامِ الْأَجَلِ لَمْ يُنْقَضْ الْحُكْمُ الْمَاضِي بِتَأْخِيرِهَا مَا وَجَبَ لَهَا وَالتَّلَوُّمُ فِي النَّفَقَةِ إنَّمَا هُوَ اجْتِهَادٌ فَإِذَا رَضِيَتْ بَعْدَهُ بِالْمُقَامِ بَطَلَ
( ص ) وَزِيدَ إنْ مَرِضَ أَوْ سُجِنَ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا مَرِضَ أَوْ سُجِنَ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ التَّلَوُّمِ بِالِاجْتِهَادِ فَإِنَّهُ يُزَادُ لَهُ فِي تَلَوُّمِهِ بِقَدْرِ مَا يُرْتَجَى لَهُ شَيْءٌ وَهَذَا إذَا كَانَ يُرْجَى بُرْؤُهُ مِنْ الْمَرَضِ أَوْ خَلَاصُهُ مِنْ السِّجْنِ عَنْ قُرْبٍ وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ ( ص ) ثُمَّ طَلَّقَ ( ش ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ التَّلَوُّمِ وَعَدَمِ الْوِجْدَانِ لِلنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ وَيَجْرِي فِيهَا قَوْلُهُ فَهَلْ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ قَوْلَانِ
( ص )
شرح
( قَوْلُهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ) وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ الَّذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَلَوُّمٍ .
( قَوْلُهُ أَيْ الْقِيَامُ بِهِ ) أَيْ فَلَوْ أُبْقِيَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَاقْتَضَى أَنَّهُ يُطَلِّقُ عَلَيْهِ حَالًا مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ التَّلَوُّمِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْمُصَنِّفِ إلَّا مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ الْمَعْنَى وَلَهَا طَلَبُ الْفَسْخِ فَلَا إشْكَالَ وَلَا جَوَابَ .
( قَوْلُهُ وَدَخَلَ فِيمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ ثَلَاثَةُ صُوَرٍ
. ( قَوْلُهُ أَوْ يَشْتَهِرَ بِالْعَطَاءِ إلَخْ ) قَالَ بَهْرَامُ قُلْت يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا مَعْذُورًا إذْ لَا خِيرَةَ لَهُ فِيهِ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى رَفْعِ ضَرَرِ الْمَرْأَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَكَ السُّؤَالَ فَإِنَّهُ مُخْتَارٌ وَقَادِرٌ عَلَى رَفْعِ الضَّرَرِ بِإِعَادَةِ السُّؤَالِ وَهَذَا ظَاهِرٌ
( قَوْلُهُ أَوْ أَثْبَتَهُ ) أَيْ وَادَّعَى الْعُسْرَ بِدُونِ إثْبَاتٍ أَوْ أَثْبَتَهُ فِيهِ بَحْثٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ إنَّمَا ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ التَّلَوُّمَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ إثْبَاتِ الْعُسْرِ ابْتِدَاءً وَأَمَّا هَاتَانِ الصُّورَتَانِ ادِّعَاءُ الْعُسْرِ بِدُونِ إثْبَاتٍ أَوْ إثْبَاتُ انْتِهَاءٍ فَلَيْسَ هُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْ فَقَوْلُهُ وَإِلَّا تَلَوَّمَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَمْتَثِلْ إلَخْ شُرُوعٌ فِي جَعْلِ الْمُصَنِّفِ شَامِلًا لِثَالِثَةٍ وَهِيَ إثْبَاتُ الْعُسْرِ ابْتِدَاءً مَعَ أَنَّهَا هِيَ الْمُفَادَةُ مِنْ الْمُصَنِّفِ وَيُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ مَا إذَا ثَبَتَ الْعُسْرُ انْتِهَاءً وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّلَوُّمَ عِنْدَ إثْبَاتِ الْعُسْرِ إمَّا ابْتِدَاءً أَوْ انْتِهَاءً وَأَمَّا إذَا لَمْ يَثْبُتْ الْعُسْرُ فَلَا تَلَوُّمَ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ رَتَّبَ التَّلَوُّمَ عَلَى عَدَمِ الِامْتِثَالِ بِوَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ إثْبَاتِ الْعُسْرِ فَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ أَوْ مَعَ إثْبَاتِهِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ الْإِنْفَاقِ أَوْ الطَّلَاقِ .
( قَوْلُهُ مَعَ دَعْوَاهُ الْعُسْرَ ) وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ وَهُوَ يُقِرُّ بِالْمَلَاءِ وَامْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَالطَّلَاقِ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ عَلَى قَوْلٍ وَيُسْجَنُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَيْهَا عَلَى آخَرَ حَكَاهُمَا ابْنُ عَرَفَةَ فَإِذَا سُجِنَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ كَمَا أَنَّهُ يُعَجِّلُ عَلَيْهِ بِلَا تَلَوُّمٍ إذَا لَمْ يُجِبْ الْحَاكِمُ بِشَيْءٍ حِينَ رَفَعَتْهُ وَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ أُخِذَ مِنْهُ كُرْهًا كَمَا أَفَادَهُ الْحَطَّابُ .
( قَوْلُهُ أَوْ أَثْبَتَهُ ابْتِدَاءً ) ظَاهِرُ حِلِّهِ أَنَّهُ إذَا أَثْبَتَهُ ابْتِدَاءً وَيُؤْمَرُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ التَّلَوُّمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الطَّلَاقُ وَإِنَّمَا هُوَ بَعْدَ التَّلَوُّمِ .
( قَوْلُهُ بِخِلَافِ امْرَأَةِ الْمُعْتَرِضِ ) أَيْ تَرْضَى بِالْبَقَاءِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَلَهَا الْمُقَامُ ثَانِيًا فَإِذَا قَامَتْ ثَانِيًا فَلَا يُضْرَبُ لَهَا أَجَلٌ لِأَنَّ الضَّرْبَ الْأَوَّلَ مُعْتَبَرٌ فَلَا يُنْقَضُ وَقَوْلُهُ بِتَأْخِيرِهَا مَا وَجَبَ لَهَا أَيْ بِتَأْخِيرِهَا الْفِرَاقَ الَّذِي وَجَبَ لَهَا فَإِذَا قَامَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يُضْرَبُ لَهَا أَجَلٌ وَقَوْلُهُ بَطَلَ أَيْ فَإِذَا قَامَتْ يُضْرَبُ لَهَا الْأَجَلُ .
( تَنْبِيهٌ ) :
اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ مَعَ