سَعَةٌ فَأَمَّا ذَاتُ الْقَدْرِ فَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهَا فَإِنْ حَلَفَ عَنْ ذَلِكَ حُمِلَ عَلَى الْحَقِّ أَبَرَّهُ أَوْ أَحْنَثَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِخِلَافٍ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ قُلْت اُنْظُرْ هَلْ لَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ خَدَمِهِ وَجَوَارِيهِ وَالظَّاهِرُ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ وَطْءَ أَمَتِهِ وَرُبَّمَا احْتَاجَ إلَى خِدْمَةِ أَرِقَّائِهِ
( ص ) كَوَلَدٍ صَغِيرٍ لِأَحَدِهِمَا إنْ كَانَ لَهُ حَاضِنٌ ( ش ) التَّشْبِيهُ فِي الِامْتِنَاعِ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ وَالْمَعْنَى أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ إذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ وَأَرَادَ الْآخَرُ أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْهُ مِنْ الْمَنْزِلِ فَإِنَّ لَهُ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لِلْوَلَدِ مَنْ يَحْضُنُهُ وَيَكْفُلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْضُنُهُ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى إقَامَتِهِ عِنْدَهُ ( ص ) إلَّا أَنْ يَبْنِيَ وَهُوَ مَعَهُ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ إذَا بَنَى بِصَاحِبِهِ وَمَعَهُ وَلَدٌ يَعْلَمُ بِهِ صَاحِبُهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِهِ فَلَهُ الِامْتِنَاعُ وَهَذَا إذَا كَانَ لِلْوَلَدِ حَاضِنٌ وَإِلَّا فَلَا امْتِنَاعَ لِمَنْ لَيْسَ مَعَهُ الْوَلَدُ عَنْ السُّكْنَى مَعَ الْوَلَدِ سَوَاءٌ حَصَلَ الْبِنَاءُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ أَوْ لَا
( ص ) وَقُدِّرَتْ بِحَالِهِ مِنْ يَوْمٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَكُونُ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ مِنْ يَوْمٍ لِكَوْنِ رِزْقِهِ مُيَاوَمَةً كَأَرْبَابِ الصَّنَائِعِ أَوْ جُمُعَةٍ كَأَرْبَابِ الصَّنَائِعِ بِقُرَى مِصْرَ أَوْ شَهْرٍ كَأَرْبَابِ الْمَدَارِسِ وَبَعْضِ الْجُنْدِ أَوْ سَنَةٍ كَأَرْبَابِ الرِّزْقِ وَقَوْلُهُ مِنْ يَوْمٍ أَوْ جُمُعَةٍ إلَخْ أَيْ وَتَقْبِضُهَا مُعَجَّلَةً بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَضَمِنَتْ بِالْقَبْضِ مُطْلَقًا ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ النَّفَقَةَ إذَا كَانَتْ تَتَأَخَّرُ تَنْتَظِرُ حَتَّى تَقْبِضَهَا وَلَا يَكُونُ عَدَمُ قُدْرَتِهِ الْآنَ عُسْرًا بِالنَّفَقَةِ
( ص ) وَالْكِسْوَةُ بِالشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ كِسْوَةَ الزَّوْجَةِ وَالْغِطَاءَ وَالْوِطَاءَ يُقَدَّرُ ذَلِكَ لَهَا مَرَّتَيْنِ فِي السَّنَةِ مَرَّةً فِي الشِّتَاءِ وَمَرَّةً فِي الصَّيْفِ لِاخْتِلَافِ مُنَاسِبِ الزَّمَنَيْنِ مِنْ فَرْوٍ وَلَبَدٍ وَسَرِيرٍ وَغَيْرِهَا حَكَاهُ اللَّخْمِيُّ وَتَكُونُ بِالْأَشْهُرِ وَالْأَيَّامِ وَالْمُرَادُ بِالشِّتَاءِ فَصْلُهُ وَمَا وَالَاهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الصَّيْفِ
( ص ) وَضَمِنَتْ بِالْقَبْضِ مُطْلَقًا ( ش ) الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الزَّوْجَةَ ضَامِنَةٌ لِكُلِّ مَا قَبَضَتْهُ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهِمَا لِحَقِّ نَفْسِهَا مِنْ أُجْرَةِ رَضَاعٍ وَغَيْرِهِ مَاضِيَةٍ أَوْ مُسْتَقْبَلَةٍ قَامَتْ عَلَى ضَيَاعِهَا بِنِيَّةٍ أَمْ لَا صَدَّقَهَا عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا تَلِفَتْ بِسَبَبِهَا أَمْ لَا لِأَنَّهَا قَبَضَتْهُ لِحَقِّ نَفْسِهَا
وَأَمَّا مَا قَبَضَتْهُ لِحَقِّ غَيْرِهَا فَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( ص ) كَنَفَقَةِ الْوَلَدِ إلَّا لِبَيِّنَةٍ عَلَى الضَّيَاعِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْحَاضِنَةَ إذَا قَبَضَتْ نَفَقَةَ الْمَحْضُونِ فَإِنَّهَا تَضْمَنُهَا ضَمَانَ الرِّهَانِ وَالْعَوَارِيّ
شرح
دُخُولُهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْبِنَاءِ .
( قَوْلُهُ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ حَلَفَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَسْكُنُ خَارِجًا عَنْ أَقَارِبِهِ وَقَوْلُهُ حُمِلَ عَلَى الْحَقِّ أَيْ عَلَى الشَّرْعِ وَقَوْلُهُ أَبَرَّهُ أَيْ إذَا كَانَتْ حَقِيرَةً أَيْ أَوْ شَرِيفَةً وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ سُكْنَاهَا مَعَهُمْ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَى عَوْرَاتِهَا أَوْ بَعْضِهَا وَالْحَقِيرَةُ قَلِيلَةُ الْجَمَالِ أَوْ قَلِيلَةُ الْمَهْرِ أَوْ السَّوْدَاءُ وَقَوْلُهُ أَوْ أَحْنَثَهُ إذَا كَانَتْ شَرِيفَةً .
( قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إلَخْ ) وَانْظُرْ لَوْ تَشَاجَرَتْ مَعَهُنَّ وَلَمْ تَنْدَفِعْ إلَّا بِبُعْدِهِنَّ عَنْهَا هَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ حَيْثُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا وَهُوَ الظَّاهِرُ كَمَا أَنَّهُ يُقْضَى عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ إذَا كُنَّ يَطَّلِعْنَ عَلَى عَوْرَاتِهَا
. ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ عَنْ الْبِنَاءِ مِنْ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ لَيْسَ لَهُ الْإِخْرَاجُ وَإِلَّا فَلَا
. ( قَوْلُهُ وَقَدَرَتْ ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا أَنَّ الْفَرْضَ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ يُفْسِدُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ تَقْدِيرَهَا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ يُفْسِدُهُ قَالَهُ الْبَدْرُ .
( قَوْلُهُ وَقُدِّرَتْ بِحَالِهِ ) هَذَا فِي غَيْرِ الْمَلِيءِ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ ( قَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ ) بَيَانٌ لِحَالِهِ إنْ أُرِيدَ بِهِ الزَّمَنُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْحَالِ الطَّاقَةَ مِنْ الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ مُضَافٍ إمَّا قَبْلَ حَالٍ أَيْ زَمَنَ حَالِهِ لِأَجْلِ تَبْيِينِهِ بِقَوْلِهِ مِنْ يَوْمٍ وَإِمَّا قَبْلَ يَوْمٍ وَيَكُونُ بَيَانًا لِحَالِهِ أَيْ مِنْ يُسْرِ يَوْمٍ وَعُسْرِهِ وَأَفَادَ فِي شَرْحِ شب أَنَّ الْمُرَادَ وَقَدْرُ قَبْضِهَا وَالزَّمَنُ الَّذِي تُدْفَعُ فِيهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَضَمِنَتْ بِالْقَبْضِ وَأَمَّا تَحْدِيدُهَا وَقَدْرُهَا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ بِوُسْعِهِ وَالْبَلَدُ وَالسِّعْرُ وَقَوْلُهُ مِنْ يَوْمٍ أَيْ مَثَلًا أَيْ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِحَسَبِ حَالِهِ .
( قَوْلُهُ كَأَرْبَابِ الصَّنَائِعِ ) أَيْ بَعْضِ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ .
( قَوْلُهُ وَتَقْبِضُهَا مُعَجَّلَةً ) فَتَقْبِضُ نَفَقَةَ الْيَوْمِ مِنْ أَوَّلِهِ وَالشَّهْرَ مِنْ أَوَّلِهِ وَالسَّنَةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَمَحَلُّ قَوْلِهِ وَتَقْبِضُهَا مُعَجَّلَةً إذَا كَانَ الْحَالُ التَّعْجِيلَ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْحَالُ التَّأْخِيرَ وَهُوَ مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَظَاهِرُ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِدَلِيلِ إلَخْ ) لَا دَلِيلَ لِمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَضَمِنَتْ بِالْقَبْضِ مُطْلَقًا .
( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ إلَخْ ) هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ أَيْ وَتَقْبِضُهَا مُعَجَّلَةً إلَّا أَنْ يُقَالَ وَظَاهِرٌ إلَخْ أَيْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ دَلِيلِهِ
. ( قَوْلُهُ وَالْكِسْوَةُ بِالشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ) وَكُلٌّ يُكْسَى مَا يُنَاسِبُهُ إنْ لَمْ تُنَاسِبْ كِسْوَةُ كُلٍّ عَادَةً ثُمَّ الْمَعْنَى كُلَّ شِتَاءٍ وَكُلَّ صَيْفٍ إنْ خَلِقَتْ كُلٌّ فِي الْعَامِ الثَّانِي فَإِنْ لَمْ تَخْلَقْ بِأَنْ كَانَتْ تَقِيهَا الْبَرْدَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْ تَقِيهَا الْحَرَّ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ اكْتَفَى بِهَا إلَى أَنْ تَخْلَقَ وَمِثْلُهَا الْغِطَاءُ وَالْوِطَاءُ شِتَاءً وَصَيْفًا وَمَا يَخْلَقُ مِنْ الْكِسْوَتَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ عَلَى الْعُرْفِ مِنْ كَوْنِهِ لِلزَّوْجِ أَوْ لِلزَّوْجَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ فَلِلزَّوْجِ . وَالْكِسْوَةِ قَمِيصٌ وَوِقَايَةٌ وَقِنَاعٌ وَانْظُرْ لَوْ أَجَاعَتْ نَفْسَهَا وَانْظُرْ أَيْضًا لَوْ بَقِيَتْ كِسْوَةُ الشِّتَاءِ إلَى قَابِلٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّ كِسْوَةَ الصَّدَاقِ لَا تَلْزَمُهُ كِسْوَةٌ مَعَ بَقَائِهَا قَالَهُ الْبَدْرُ .
( قَوْلُهُ وَتَكُونُ بِالْأَشْهُرِ ) أَيْ بِجِنْسِ الْأَشْهُرِ فَيَصْدُقُ بِالشَّهْرِ وَقَوْلُهُ وَالْأَيَّامِ كَمَا إذَا كَانَتْ تُكْسَى كُلَّ عِشْرِينَ يَوْمًا لِكَثْرَةِ خِدْمَتِهَا وَضَعْفِ مَا تُكْسَى بِهِ .
( قَوْلُهُ وَمَا وَالَاهُ ) وَهُوَ فَصْلُ الرَّبِيعِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الصَّيْفِ وَاَلَّذِي وَالَاهُ فَصْلُ الْخَرِيفِ
. ( قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ ) قَالَ بَهْرَامُ وَحَصَّلَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ فِيمَا تَلِفَ مِمَّا قَبَضَتْهُ مِنْ كِسْوَةٍ وَنَفَقَةٍ لَهَا وَلِوَلَدِهَا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ يُفَرَّقُ فِي الثَّالِثِ بَيْنَ مَا قَبَضَتْهُ لِنَفْسِهَا فَتَضْمَنُهُ وَبَيْنَ مَا قَبَضَتْهُ لِوَلَدِهَا فَلَا تَضْمَنُهُ وَقِيلَ إنَّهَا تَصْدُقُ فِي تَلَفِ مَا قَبَضَتْهُ لِوَلَدِهَا وَتَحْلِفُ
. ( قَوْلُهُ ضَمَانَ الرِّهَانِ وَالْعَوَارِيّ ) لَا يَخْفَى أَنَّ ضَمَانَ الرِّهَانِ وَالْعَوَارِيّ وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَوْ يُغَابُ عَلَيْهِ وَقَامَ بَيِّنَةٌ عَلَى تَلَفِهِ